فتوى لمجلس الدولة: مرتكب مخالفة البناء يتحمل قيمة التصالح حتى لو مالك جديد

الخميس، 17 ديسمبر 2020 02:13 م
فتوى لمجلس الدولة: مرتكب مخالفة البناء يتحمل قيمة التصالح حتى لو مالك جديد

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى وجوب تحرير محاضر جنح التنظيم الخاصة بمخالفات أحكام قانون البناء، بالنسبة إلى العقارات المستطلع الرأى بشأنها، باسم المرتكب الفعلى لهذه المخالفات.
 
 
وقالت الجمعية فى فتواها، أن المشرع أوجب فى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم قبل أنشاء مبان، أو إقامة أعمال، أو توسيعها، أو تعليتها، أو تعديلها، أو تدعيمها، أو هدمها، وجعل المشرع من مخالفة هذا الوجوب جريمة جنائية تستوجب العقاب، علاوة على إزالة، أو تصحيح، الأعمال المخالفة بالطريق الإداري.
 
 
واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، من أن جريمة إقامة البناء أو تعليته بغير ترخيص، جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون، واتجهت أرادته إلى إقامة البناء او إجراء العمل مع علمه بأن ما يحدثه بغير حق.
 
وأضافت الجمعية، أن المخالفات المنسوب ارتكابها - بخصوص العقارات المستطلع الراي بشأنها- تنحصر جميعها في تعلية هذه العقارات، ببناء طوابق زائدة دون الحصول على ترخيص مسبق في ذلك من السلطة المختصة؛ الأمر الذي يشكل وفقا لأحكام قانون البناء المشار إليه جريمة جنائية تستوجب العقاب.
 
وتابعت، انه ولما كانت شخصية المسئولية الجنائية تستلزم بالضرورة، وبحسب الأصل العام، أن الشخص لا يكون مسئولا عن الجريمة، ولا تفرض عليه عقوبتها، إلا باعتباره فاعلا لها، أو شريكا فيها، بحسبان أنه لا مجال للمسئولية الافتراضية أو المسئولية التضامنية في العقاب إلا بموجب استثناء خاص بنص القانون وفي حدود هذا الاستثناء.
 
واستكملت، ان أحكام قانون البناء متفقة مع الأصل العام المقرر في هذا الشأن،ولم تخرج عنه بتقرير مسئولية افتراضية أو تضامنية فيما يخص المخالفات التي أوردها وعددها، فمن ثم يكون من مؤدى ذلك ولازمه تحرير محاضر جنح التنظيم الخاصة بالمخالفات المشار إليها، ضد من قام بارتكابها فعليا، سواء كان من الملاك السابقين أو الحاليين للعقار، ودون التقيد بمن صدر رخصة البناء باسمه.
 
 
ولما كان تحديد المرتكب الفعلي لهذه المخالفات يندرج ضمن مسائل الواقع التي تخرج عن اختصاص الجمعية، ويقع على كاهل السلطة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، اثبات من هو المرتكب الفعلي، ولها في سبيل تحريرها هذه المحاضر، أن تتحرى بكافة الطرق، بما لها من سلطات لاستجلاء كافة الحقائق المتعلقة بالمخالفات وتاريخ حدوثها للكشف عن شخصية مرتكبيها الفعليين علي وجه اليقين.
 
صدرت الفتوي رداً علي وزير التنمية المحلية ، بشان طلبه الإفادة بالرأى القـانونى في مدى جواز الاعتداد بالمالك الجديد للعقارات المرخص لها الصادر بشأنها أحكام بصحة توقيع عقود بيعها بالكامل أو لأسطحها، حال حدوث المخالفات المنصوص عليها فى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما إذا كان يجب تحرير محاضر جنح التنظيم عن هذه المخالفات باسم المالك القديم أو الجديد أو لكليهما.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق