حزمة من الحوافز والتسهيلات.. أبرز تعديلات لائحة قانون المناطق الاقتصادية

الثلاثاء، 12 يناير 2021 09:58 م
حزمة من الحوافز والتسهيلات.. أبرز تعديلات لائحة قانون المناطق الاقتصادية
قناة السويس

خطة طموحة تتبناه الهيئة الاقتصادية لقناة السويس،من أجل تعظيم حجم الاستثمارات بالمنطقة، خاصة فى ظل الأولوية التى تتمتع بها المنطقة حاليا من الدولة لتصبح الذراع الاستثمارية بقناة السويس، وهو ما دعا المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للسعى إلى تقديم مقترحات بحزمة من الحوافز والتيسيرات لتحقيق هذا الهدف.
 
وصدر قبل أيام قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والذى شمل مجموعة من التعديلات الجوهرية من المتوقع أن تعود بالنفع على جهود جذب الاستثمارات لمنطقة قناة السويس.
 
ومن أهم التعديلات المقررة، ما ورد فى المادة 6 بأن تكون الرسوم المنصوص عليها فى القوانين المعمول بها هى الحد الأقصى لما يقرره مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية من رسوم تراخيص لإنشاء شركات ومشروعات وأنشطة، ولمجلس الإدارة إعادة تقدير هذه الرسوم زيادة أو نقصا على ضوء ما يتقرر من زيادة أو خفض فى نصوص القوانين المقررة لهذه الرسوم، كما يكون لمجلس الإدارة تحديد مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة للمطورين والمستثمرين والشركات العاملة بالمنطقة وتحديد إجراءات تحصيلها.
 
وتناولت المادة 9 من التعديلات، بأنه لا يجوز إقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة أيا كان شكله القانونى إلا بعد موافقة مجلس الإدارة، ويجب أن يقدم طلب الحصول على الموافقة مستوفيا البيانات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، كما يضع مجلس الإدارة اشتراطات ممارسة المهن والحرف داخل المنطقة، والشروط والمعايير الواجب توفرها لإصدار تراخيص إقامة المشروعات والأنشطة بالمنطقة أو لوقفها أو إلغائها.
 
وتحدثت المادة 10 من تعديلات القانون عن أن المشروعات المقامة داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة تتخذ أحد الأشكال القانونية التالية مالم تشترط القوانين المصرية شكلا معينا، ومنها المنشأة الفردية وشركة الشخص الواحد وفروع الشركات الأجنبية والشركات المحلية وأشكال أخرى، ويتم تأسيس المنشأة الفردية وفروع الشركات الأجنبية بالقيد فى السجل التجارى بالمنطقة وفقا للشروط والضوابط والمستندات التى يحددها مجلس الإدارة، وللمجلس اعتماد نظم الشركات الأخرى وفقا لأحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن، ويجوز أيضا للشركات العاملة فى مصر من خلال فروع لها ودون الحاجة لإعادة التأسيس إقامة مشروعات داخل المنطقة طبقا للقواعد التى يقررها مجلس الإدارة.
 
وفى المادة الحادية عشر، أشارت التعديلات إلى أن مجلس الإدارة يصدر نماذج وعقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية ليسترشد بها المؤسسون، ولا يجوز إيراد نصوص أو شروط فى أى منها تخالف النظام العام أو القانون، ويجب اعتمادها من مجلس الإدارة، كما يحدد مجلس الإدارة المستندات الواجب تقديمها لإتمام إجراءات التأسيس، ولا يستلزم لتأسيس الشركات الحصول على موافقة للمشروع أو أرض لإقامة المشروع.
 
وأتاحت المادة 15 للهيئة أن تشترك فى تأسيس شركة تنمية رئيسية أو أكثر أو أن ترخص للغير فى تأسيسها للقيام بأعمال تطوير المنطقة أو المناطق التابعة، على أن تتخذ هذه الشركة شكل شركة مساهمة يتم تأسيسها طبقا للإجراءات المقررة بهذه اللائحة وأن يكون غرضها الوحيد تطوير المنطقة أو المناطق التابعة، كما تشير الفقرة الأولى من المادة 20 إلى أن يكون الاستيراد من المناطق الاقتصادية إلى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد، والتى يضعها مجلس الإدارة بعد موافقة وزير التجارة والصناعة على أن تعتمد من مجلس الوزراء طبقا للقانون، وتتضمن تلك القواعد على الأخص تحديدا للسلع الجائز استيرادها واشتراطات هذا الاستيراد، وتعامل المنتجات المصنعة بالمنطقة معاملة المنتج الوطني.
 
وتعامل السلع الواردة من داخل البلاد إلى المناطق الاقتصادية الخاصة معاملة السلع المصدرة إلى الخارج، وفقا للمادة 24 من التعديلات بالقانون وتخضع للضريبة على القيمة المضافة بسعر صفر وفقا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، كما نصت المادة 5 مكرر بأن يصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يتضمن 5 من ذوى الخبرة المالية والفنية والقانونية يرشحهم رئيس الهيئة، ويجوز تعيين مدير تنفيذى متفرغ للهيئة يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية واختصاصه قرار من مجلس الإدارة.
 
ونصت المادة 35 بأن يكون حصول الشركات والمنشآت على الأراضى والعقارات المبينة اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيها داخل المنطقة عن طريق التخصيص بمقابل انتفاع سنوي، على أن يصدر بذلك قرار من مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن 50 عاما قابلة للتجديد، كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة منح المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة أو التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو التى تستثمر فى مجالات الخدمات اللوجستية أو تنمية التجارة أو مجالات الكهرباء من الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة أو المشروعات الزراعية أو مشروعات النقل البرى والبحرى والسكك الحيددية تيسيرات وحوافز غير ضريبية، منها على الأخص أسعار مخفضة أو تيسيرات فى سداد قيمة الطاقة المستخدمة، رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها حال تحمل المستثمر بها، وأيضا سداد الهيئة حصة العاملين المصريين وصاحب العمل فى التأمينات أو جزء منها لمدة محددة، أو سداد الهيئة جزء من تكلفة التدريب الفنى لعاملين المصريين، تخصيص الأراضى اللازمة لمباشرة أنشطتها بمقابل انتفاع رمزى أو تأجيل سداد المقابل كله أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات ذات الصلة إلى ما بعد التشغيل الفعلى للمشروع.
 
وفى المقابل، أشارت التعديلات إلى حالات سحب تلك التيسيرات والحوافز فى الحالات الأتية بعد موافقة مجلس الإدارة، ومنها تعثر المشروع أو تأخر تنفيذ البرنامج الزمنى أو تغيير هيكل الملكية أو تحول السيطرة على المشروع، مالم يصدر مجلس الإدارة قرارا بالموافقة على منح مهلة تنفيذ أو تعديل هيكل الملكية بحسب الأحوال، أو تجاوز نسبة ما يصدره المشروع للسوق المحلى نسبة 85% من إجمالى إنتاجه من المنتجات التى تزيد نسبة المكون المصرى فيها عن 40% من تكلفة المنتج، وأتاحت المادة 38 بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض مجلس الإدارة الجمع بين حافز أو أكثر من التيسيرات أو الحوافز غير الضريبية المشار إليها.
 
وفى المادة 39 يصدر مجلس الإدارة الضوابط الخاصة بتحديد المشروعات ذات الأولوية ونسبة التشغيل المقررة لاعتبارها كثيفة العمالة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة