تعديلات "القيمة المضافة" أمام مجلس النواب.. إعفاءات جديدة للدواء والأمصال واللقاحات والدم

الثلاثاء، 26 يناير 2021 12:00 ص
تعديلات "القيمة المضافة" أمام مجلس النواب.. إعفاءات جديدة للدواء والأمصال واللقاحات والدم

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذى يقضى بمنح السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر (صفر)، وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع والخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
 
 
 
كما يهدف المشروع إلى مواكبة تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية والشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية للمصلحة والتواصل بين المصلحة والمسجلين إلكترونيا من خلال تغيير أو تحديث أية بيانات خاصة بالمسجل، من خلال النص فى المادة (14 الفقرة الأولى) على إلزام المسجل بتقديم إقراره الشهرى إلكترونيا عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية، وقد أجازت الفقرة الثانية من هذه المادة للوزير بالنسبة للأنشطة التى يتم فيها تحصيل الضريبة بصورة فورية تخفيض المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة بحد أدنى شهر أو زيادتها لبعض الأنشطة التى يتطلب تحصيل الضريبة فيها أجل أطول بحد أقصى 3 أشهر، وأوجبت المادة (20) على المسجل إخطار المصلحة بأية تغييرات تطرأ على البيانات السابق تقديمها خلال 14 يوما من حدوث تلك التغييرات، على أنه يجوز السماح للمسجل بتقديم الإخطار المشار إليه كتابة وفقا للأحوال التى يقدرها رئيس المصلحة أو من يفوضه.
 
 
 
ويأتى تعديل المادة (17) لإلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطا من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وأوجبت الفقرة الثانية من هذه المادة على الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سلعا أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزام بحساب الضريبة على الخدمات المستوردة وفقا للفقرة (2) من المادة 32 من القانون التقدم بطلب للمصلحة من أجل التسجيل بموجب نظام التكليف العكسى، وحددت الفقرة الأخيرة من هذه المادة نطاق سريانها على الخدمات خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل بنظام التسجيل المبسط المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ويسرى على السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام.
 
 
 
ونظرا لكون نظام تسجيل الموردين المبسط المطبق على الأشخاص المكلفين غير المقيمين هو نظام " دفع فقط " حيث أن الضريبة المسددة على المدخلات سددت بالخارج، وبالتالى لا تسرى عليها أحكام الخصم، لذا تم إضافة المسلسل رقم (4) إلى الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون لتنص على عدم سريان الخصم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على حالات التسجيل المبسط الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 17.
 
 
 
ويقرر المشروع شمول الإعفاءات المقررة بالفقرة الأولى من المادة 27 من القانون للخدمات المقدمة كهبات أو تبرعات أو هدايا للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية، وكذا النص على شمول الإعفاء للهيئات العامة.
 
 
 
وجاء تعديل المادة (30) لمعالجة القصور الذى كشف عنه التطبيق العملى لهذه المادة والمتمثل فى عدم إمكانية رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج، وكذا السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج، وذلك نظرا لعدم وجود رصيد دائن لهذه السلع والخدمات، لذا فقد تم إضافة عبارة إلى الفقرة الأولى من المادة (30) لتسمح برد الضريبة بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التى يسرى بشأنها الخصم الضريبى، وتم إضافة بند جديد برقم (5) إلى هذه المادة يجيز رد الضريبة التى يتحملها الشخص غير المقيم المسجل وفقا لنظام التسجيل المبسط من ضمن حالات رد الضريبة، وتم تعديل البند رقم (4) ليقتصر على رد الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة، كما تم تعديل الفقرة الأخيرة من ذات المادة بإضافة عبارة "ما لم يكن سداد الضريبة مثبتة بالنظام الإلكترونى بالمصلحة"؛ وفى هذه الحالة لا يتطلب الأمر تقديم شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد أحقية المكلف فى خصم الضريبة أو ردها .
 
 
 
واستحدث المشروع حكما جديدا فى المادة (31) بمقتضاه تلتزم الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها للمصلحة مباشرة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ استحقاقها، كما تلتزم هذه الجهات بتوريد نسبة (20%) من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال المدة المشار إليها، وذلك تحت حساب الضريبة، وبالتالى سيتمكن المسجل من خصم مدخلاته من باقى قيمة الضريبة المستحقة، وحماية للمكلف من مطالبته بأداء الضريبة أو الرجوع عليه بها فقد حظر المشروع على المصلحة مطالبته بتحصيل ما تم توريده، وأجازت الفقرة الثالثة من هذه المادة لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت لمدة 3 أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية أو ممارسة النشاط، وذلك لعدم تحميلها بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر فى الإفراج عنها من الجمرك لحين بحث مدى تمتعها بالإعفاء، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 28 مكررا من هذا القانون.
 
 
 
وجاء تعديل المادة (32) من أجل تجنب إلزام الأشخاص المكلفين غير المقيمين بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة أو تحصيل ضريبة القيمة المضافة بموجب النظام المبسط للتحصيل من الموردين في حال قيامهم بتقديم خدمات مستوردة للأشخاص الاعتباريين لكون نشاطهم خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، مع النص على إلزام الأشخاص الاعتباريين الذين يخضعون لنظام التكليف العكسى الوارد بالفقرة الثانية من المادة 17 ويقومون باستيراد الخدمات بحساب الضريبة المستحقة على تلك الخدمات وسدادها للمصلحة خلال 30 يوما من تاريخ توريد الخدمة فى حال عدم قيام الشخص غير المقيم وغير المسجل والذى يقوم بتقديم الخدمة بالتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط.
 
 
 
واستحدث المشروع فى المادة الثانية منه بعض الأحكام، أبرزها إضافة تعريف للمسجل غير المقيم بالمادة (1) من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه "التعاريف" بأنه الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى لا يعتبر مقيما فى مصر ويعد ملزما بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة واحتسابها عند اتمام عمليات بيع السلع وعند تقديم الخدمات المستوردة للعملاء غير المسجلين فى مصر، وكذا إضافة فقرة جديدة للمادة (9) تقضى بعدم استحقاق الضريبة على السلع المستوردة إذا ثبت أنه تم تحصيل هذه الضريبة بمعرفة المسجل غير المقيم، وذلك لكون هذه السلع تخضع للضريبة بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لذا لن يتم تحصيل ضريبة قيمة المضافة فى المنفذ الجمركى مرة أخرى، كما تم إضافة فقرة جديدة للمادة (13) تقضى بإلزام المسجل غير المقيم بإمساك سجلات مبسطة إلكترونية إذا كان ممن يخضعون للنظام المبسط للتحصيل وذلك حتى يكون المسجل تحت إشراف ورقابة المصلحة من خلال ربطها على شبكة المصلحة والتحقق من صحة عملية البيع والتحصيل.
 
 
 
واستحدث المشروع فى المادة (28 مكررا) حكما جديدا لتعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال، وأجازت هذه المادة لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات فى الإنتاج الصناعى خلال هذه المدة أعفيت من الضريبة المشار إليها، وفى هذه الحالة فقد حظرت المادة التصرف فى الآلات والمعدات فى غير الأغراض التى أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ السداد، أما إذا انقضت المدة المشار إليها دون استخدام هذه الآلات والمعدات فى الإنتاج الصناعى أصبحت الضريبة والضريبة الإضافية واجبة الأداء من تاريخ دخول الآلات والمعدات للبلاد أو شرائها من السوق المحلية بحسب الأحوال وحتى تاريخ السداد، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
 
 
 
 كما استحدث المشروع أيضا بموجب المادة (30 مكررا) حكما جديدا لتيسير رد الضريبة لمغادرى البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم حيث يحق لمغادرى البلاد من الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد على 3 أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، وعلى أن يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأى وسيلة أخرى.
 
 
 
وإلى جانب ما تقدم، تم إضافة مادة جديدة برقم (51 مكررا) إلى الأحكام العامة بالباب الرابع من القانون تنص على أن يؤدى المكلف للمصلحة مبلغ يعادل 1% من قيمة الضريبة وضريبة الجدول المستحقة بما لا يقل عن 1000 جنيه ولا يزيد عن 10 آلاف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية المستحقة إذا خالف الأحكام والإجراءات أو النظم المنصوص عليها فى هذا القانون دون أن تكون المخالفة عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه، وعددت الفقرة الثانية من هذه المادة حالات المخالفة لأحكام القانون، ونصت الفقرة الأخيرة منها على مضاعفة مبلغ المخالفة فى حالة ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال 3 سنوات، وتأتى هذه المادة فى فصل الأحكام العامة بالباب الرابع بما يسمح للمصلحة بتحصيل مبالغ المخالفات مع زيادة مبلغ المخالفة.
 
 
 
كما تم إضافة مادة جديدة برقم (67 مكررا) لمواجهة حالة عدم قيام المسجل غير المقيم بالوفاء بأى من الالتزامات التى يقررها هذا القانون، حيث أناطت بالنيابة العامة بناء على طلب من الوزير الأمر بمنع أو تقييد النفاذ إلى السوق المصرية إلى أن يقوم المسجل بالوفاء بهذا الالتزام وما يترتب عليه من آثار، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا الأمر فور صدوره، وذلك كله بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
 
 
 
وقد تناولت المادة الثالثة من مشروع القانون تعديل لبعض البنود فى قائمة الإعفاءات المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، فقد تم تقرير إعفاءات تمس قطاعات حيوية وتراعى البعد الاجتماعى، منها إعفاء خدمات الصرف الصحى، محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف، ومدخلات إنتاج صناعة الورق، والأقراص الخام المعدة لسك العملات، بالإضافة إلى إعفاءات تخص قطاع الدواء والأمصال واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، لمراعاة تأثير هذه الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى، وكذلك إعفاء الأدوية، وإعفاء المواد الداخلة فى إنتاج الأدوية بناء على قرار يصدر من وزير الصحة، كما رؤی تعديل الإعفاء المقرر للخدمات الإعلانية بحيث يقتصر على بعض الخدمات الإعلانية دون غيرها ويطبق عليها السعر العام للضريبة 14% فقط مما يترتب عليه تخفيض سعر الضريبة، وإمكانية خصم المدخلات، والحفاظ على الحصيلة الضريبية الواردة من الخدمات الإعلانية، وإلى جانب ذلك تم حذف المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقيق والحلوى من عجين عدا الخبز بجميع أنواعه، وكذلك حذف الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلى من الجدول المرافق للقانون وخضوعها للسعر العام للضريبة، ليتسنى خصم المدخلات.
 
 
كما تم إضافة مسلسل جديد برقم (14) إلى سلع وخدمات الجدول أولا المرافق للقانون المشار إليه يتعلق بتحديد الوعاء الخاضع لضريبة الجدول بالنسبة للسمة التجارية والصلة بالعملاء باعتبارهما مكون المحل التجارى ليكون بواقع 10% من القيمة الإيجارية أو البيعية بحسب الأحوال وتكون الضريبة المستحقة عليها بفئة 10% من هذه القيمة.
 
 
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على خضوع الخدمات الإعلانية لضريبة القيمة المضافة بسعر (14 %) وإلغاء ضريبة الدمغة المفروضة على هذه الإعلانات.
 
 
كما نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على إلغاء المادة (66) من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وإلغاء المسلسلان رقما (5)، و(10) من سلع وخدمات الجدول أو المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وكذلك إلغاء المجموعتان رقما (52)، و(57) من جدول السلع والخدمات المعفاة المرافق بالقانون المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق