اعرف قائمة الإعفاءات الجديدة بتعديلات "القيمة المضافة".. أبرزها الأدوية والأمصال

السبت، 30 يناير 2021 10:00 ص
اعرف قائمة الإعفاءات الجديدة بتعديلات "القيمة المضافة".. أبرزها الأدوية والأمصال
مجلس النواب

استهلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، عملها التشريعى بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذى نص على قائمة إعفاءات جديدة تمس قطاعات حيوية وتراعى البعد الاجتماعى.

 
ويقضى المشروع، بمنح السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد، أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع، أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد، أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر (صفر)، وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع والخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
 
ويقرر المشروع، شمول الإعفاءات المقررة بالفقرة الأولى من المادة 27 من القانون للخدمات المقدمة كهبات، أو تبرعات أو هدايا للجهاز الإدارى للدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، وكذا النص على شمول الإعفاء للهيئات العامة.
 
واستحدث المشروع، فى المادة (28 مكررا) حكما جديدا لتعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج، أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال، وأجازت هذه المادة لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى، بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصى.
 
ونص التعديل أيضا، على أنه إذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات فى الإنتاج الصناعى خلال هذه المدة أعفيت من الضريبة المشار إليها، وفى هذه الحالة فقد حظرت المادة التصرف فى الآلات والمعدات فى غير الأغراض التى أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ السداد، أما إذا انقضت المدة المشار إليها دون استخدام هذه الآلات والمعدات فى الإنتاج الصناعى أصبحت الضريبة والضريبة الإضافية، واجبة الأداء من تاريخ دخول الآلات والمعدات للبلاد، أو شرائها من السوق المحلية بحسب الأحوال وحتى تاريخ السداد، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
 
وقد تناولت المادة الثالثة، من مشروع القانون تعديل لبعض البنود فى قائمة الإعفاءات المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، فقد تم تقرير إعفاءات تمس قطاعات حيوية وتراعى البعد الاجتماعى، منها: إعفاء خدمات الصرف الصحى، محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف، ومدخلات إنتاج صناعة الورق، والأقراص الخام المعدة لسك العملات، بالإضافة إلى إعفاءات تخص قطاع الدواء والأمصال واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، لمراعاة تأثير هذه الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى، وكذلك إعفاء الأدوية، وإعفاء المواد الداخلة فى إنتاج الأدوية بناء على قرار يصدر من وزير الصحة.
 
كما رؤی تعديل الإعفاء المقرر للخدمات الإعلانية، بحيث يقتصر على بعض الخدمات الإعلانية دون غيرها ويطبق عليها السعر العام للضريبة 14% فقط مما يترتب عليه تخفيض سعر الضريبة، وإمكانية خصم المدخلات، والحفاظ على الحصيلة الضريبية الواردة من الخدمات الإعلانية، وإلى جانب ذلك تم حذف المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقيق والحلوى من عجين عدا الخبز بجميع أنواعه، وكذلك حذف الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلى من الجدول المرافق للقانون وخضوعها للسعر العام للضريبة، ليتسنى خصم المدخلات.
 
ومن ناحيته المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، إنما يستهدف التيسير على المواطنين المتعاملين مع مصلحة الضرائب.
 
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات تهدف أيضا إلى دمج منظومة التجارة الإلكترونية ضمن المظلة التشريعية، بما يوفر الحماية الكافية للمستهلكين، ويضمن تحصيل حقوق الخزانة العامة من الضريبة على تلك التعاملات، لافتا إلى أت لجنة الخطة ستعقد 4 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل لاستكمال نظر مشروع القانون.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق