الإدارية العليا تنتصر للقيم المجتمعية.. حيثيات معاقبة موظفة لابتزازها زميلاً لها بالشباب والرياضة

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 09:00 م
الإدارية العليا تنتصر للقيم المجتمعية.. حيثيات معاقبة موظفة لابتزازها زميلاً لها بالشباب والرياضة

قضت المحكمة الإدارية العليا فحص، بإجماع الاَراء برفض طعن سيدة تدعى (ش.ح.م) بوصفها باحث قانوني بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تعمدت التشهير بـ (ش.ع.م) مدير مركز شباب بمديرية الشباب والرياضة باتهامه كذبا بتهديدها.
 
وقصدت المتهمة من وراء ذلك، إلقاء الرعب في نفس المدعي بالحق المدني، لتتهرب من دفع مبلغ 11 ألف جنيه أقرضها لها؛ لتجرى عملية على غير الحقيقة، ولم ترد المبلغ إليه، ومجازاتها بوقفها عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف.
 
ويعد الحكم الجديدة خطوة قانونية تواجه ظاهرة انتشار الابتزاز الورقي أو الإلكتروني ويعيد توازن القيم المجتمعية، وصدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة.
 
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن انتشار ظاهرة الابتزاز الورقى أو الإلكتروني في سائل التواصل الاجتماعي بالتهديد لنشر صور أو فيديوهات لرضوخ الضحية لطلبات المبتز أو المبتزة ماليا أو أخلاقيا يمثل عدواناً على الحياء العام ومساساً جارحاً بكرامة الوظيفة العامة، ويوجب الحذر حفظا لسمعة العائلات.
 
وبموجب الحكم، ادعت الباحثة القانونية بالشباب والرياضةن على مدير مركز شباب بتهديدها لتتهرب من 11 ألف جنيه أقرضها لها لتجرى عملية على غير الحقيقة، وادعت بهتاناً على من أقرضها قرضا حسناً بأنه يبتزها.
 
وَجَاءت المتهمة عليه بإدعاء كذب وسولت لها نفسها أمرا فاعتصم بالله وصبرَ صبرُ جميل، وجاء الشهود بحسن خلقه واصفون حتى تبين أنه برئ  من هذا الابتزاز براءة الذئب من دم بن يعقوب.
 
وأكدت المحكمة على الشدة اللازمة لكل من تسول له نفسه ابتزاز الأخرين تفضحاً بالتنقص الورقى أو التلصص الالكترونى، قائلة إن انتشار ظاهرة الابتزاز سواء الورقى أو الإلكتروني حديثا بدأت بالتفشي في المجتمع المصرى تمثل عدواناً على الحياء العام ومساساً جارحاً بكرامتة الوظيفة العامة من خلال المبتزين في سائل التواصل الاجتماعي بأشكالها المختلفة فيسبوك وتويتر وانستجرام وغيرها مما تكشف عنه الوسائل الحديثة نتيجة إساءة استعمال وسائل تكنولوجيا العصر وضعف الوزاع الدينى والخلقى بالتهديد بنشر صور أو فيديو أو معلومات شخصية وحساسة إذا لم ترضخ الضحية لطلبات المبتز التى تدور حول دفع مبالغ مادية أو التهرب من سداد دين أو القيام بأعمال غير مشروعة أو القيام بأعمال منافية للاخلاق أو الإفصاح عن معلومات سرية والتى تُستخدم فيها إرسال البرامج الخبيثة التى تمكّن المبتز من حرية الوصول إلى معلومات جهاز الضحية، وملفاته أو حجز هذه الملفات رهينة عن طريق تشفيرها لترضخ الضحية لطلباته مما يتعين معه وجوب الحذر حفظا لسمعة العائلات مع الشدة اللازمة لكل من تسول له نفسه ابتزاز الأخرين تفضحاً بالتنقص الورقى أو التلصص الإلكترونى.
 
وأضافت المحكمة أنه نظراً لخطورة الإبتزاز أو التهديد على المجتمع  فقد جرَم المشرع المصرى في قانون العقوبات وفقا للمادتين 326 و 327 منه كل من حصل بالتهديد على اعطائه مبلغا من النقود أو أى شئ أخر ورصد له عقوبة عند اكتماله وأخرى عند الشروع فيه، وكل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بعقوبة مشددة أو بافشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكذلك إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا .
 
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفيها بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة , ويتحقق التهديد يتحقق بمجرد توجيهه لإحداث أثر الخوف والقاء الرعب في نفس من وجهت إليه ، ولا عبرة بالطريقة التى يُفرغ فيها التهديد أو الإطار الذي تصاغ فيه عباراته متى كانت جلية فى أن من وجهها قصد ترويع المتلقى على أداء ما هو مطلوب ، وإذا كان ذلك هو شأن الجريمة الجنائية فإنه  فى مجال الجريمة التأديبية فإن التهديد سواء كان ورقيا أو إلكترونيا بهذا المعنى يعد إخلالا جسيما بواجبات الوظيفة ومساسا جارحا بكرامتها .
 
والثابت فى الأوراق  أنه نسب إلى الطاعنة (ش.ح.م) بوصفها باحث قانونى بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، أنها خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2015 تعمدت التشهير بالمشكو فى حقه (ش.ع.م) بصفته مدير مركز شباب  بمديرية الشباب والرياضة باتهامه بتهديدها، وطلبه منها مبلغ 11 ألف جنيه على غير الحقيقة واقتراضها المبلغ المذكور منه لم تقم برده إليه، فقد ثبت فى حقها أنها اقترضت من المذكور مبلغ  أحد عشر ألف جنيه وكان قرضه إياها بسبب ادعائها بمرضها بمرض خبيث.
 
وسبق أن توفيت زوجته بهذا المرض مما دعاه إلى التعاطف مع الطاعنة، بقرضها ذلك المبلغ وعندما طالبها بسداده تهربت منه وافتعلت اتهامه المشار إليه، وهذا ثابت بأقوال الشهود الذين شهدوا واقعة أخذها هذا المبلغ منه زميلاتها (إ.م.م) و(و.ح.م) اللتان تعملان بوظيفة كبير أخصائيين بمديرية الشباب والرياضة و(م.م.ع) رئيس مركز شباب  بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة الذى قرر أن الطاعنة توسطت إليه لدى المذكور بغية تأجيل مطالبته لها بالمبلغ سالف الذكر .
 
واختتمت المحكمة أن مدير مركز الشباب المذكور مشهود له من زملائه بالاحترام والكفاءة وحسن الخلق ، أقرضها المبلغ بحجة إجرائها عملية لها على غير الحقيقة ولم تقم بردها إليه بل ادعت عليه بهتانا بأنه يبتزها على غير الحقيقة وانقلب السحر على الساحر.
 
فأضحت هى التى تبتزه قاصدة القاء الرعب والخوف فى نفسه حتى تتهرب من سدادها مبلغ القرض الذى كشفت الأوراق عن عدم سدادها له حتى صدور هذا الحكم، وهو ما ينبئ عن انحراف فى طبعها بالادعاء عليه كذبا بالابتزاز على من أقرضها قرضا حسناً وَجَاءت عليه بإدعاء كذب وسولت لها نفسها أمرا فاعتصم بالله وصبرَ صبرُ جميل وجاء الشهود بحسن خلقه واصفون حتى تبين أنه برئ  من هذا الابتزاز براءة الذئب من دم بن يعقوب, مما يشكل في حقها إخلالا جسيما بكرامة الوظيفة, وإثماً تأديبيا يستوجب العقاب بوقفها عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق