كيف تبسط "مراكز خدمات المستثمرين" إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة؟

الثلاثاء، 09 مارس 2021 10:00 ص
كيف تبسط "مراكز خدمات المستثمرين" إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة؟

عكفت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على توفير بيئة تشريعية داعمة للاستثمار متعددة المحاور، من خلال إصلاح شامل لكل القوانين المؤثرة على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال فى مصر؛ من بينها إصدار قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، والذى نص على إنشاء مراكز خدمات المستثمرين، وعرّفها بأنها وحدة إدارية منشأة بالهيئة العامة للاستثمار أو أحد فروعها تتولى تطبيق نظام لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثمارى خلال المدد القانونية المنصوص عليها فى هذا القانون، وإتاحة ما يلزم لذلك من بيانات ومعلومات.

ونصت المادة 21 من القانون على أن تنشأ بالهيئة وفروعها، لتبسيط إجراءات الاستثمار وتيسيرها، وحدة إدارية تسمى (مركز خدمات المستثمرين)، ويتولى المركز تقديم خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وزيادة رأس المال وتغيير النشاط وأعمال التصفية وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات.

كما يتولى المركز تلقِّى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء المشروعات الاستثمارية أو إدارتها، والبت فيها طبقا للقوانين واللوائح، خلال المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتُقدَّم تدريجيا خدمات المركز بطريقة مميكنة وآلية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من خلال شبكات الربط الإلكترونى، وغيرها من الوسائل الفنية اللازمة، ويضم المركز ممثلين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الهيئة خلال فترة وجودهم بمركز خدمات المستثمرين ويلتزمون بالقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم عمل المركز.

واستثناءً من أحكام أى قانون آخر، تنتقل إلى ممثلى الجهات المختصة بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها ودليل إجراءات الاستثمار الذى تصدره الهيئة، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة فى مجال تخصيص العقارات وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لعمل المستثمر والاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون.

ووفقا للقانون، يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة التى يتكون منها مركز خدمات المستثمرين، ويقوم الرئيس التنفيذى للهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين الأصليين والاحتياطيين لتمثيلها فى المركز ودرجاتهم الوظيفية التى تسمح لهم بأداء واجباتهم فى مركز خدمات المستثمرين، كما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالمركز.

وفى غير حالات تقديم شهادات الاعتماد المنصوص عليها فى قانون الاستثمار، يجب على ممثلى الجهات بمركز خدمات المستثمرين والموظفين المسئولين بالجهات الإدارية طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال يومى عمل من تاريخ تقديمها إليهم، وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المستثمر بعد مرور تلك المدة.

وفى جميع الأحوال، يكون من حق المستثمر أن يقوم باستيفاء الاشتراطات الفنية، وغيرها من الاشتراطات والإجراءات اللازمة للاستثمار عن طريق مكاتب الاعتماد، أو باللجوء مباشرة إلى الجهات المختصة، أو من خلال ممثليها بمركز خدمات المستثمرين.

وحددت المادة 15 من اللائحة الداخلية لقانون الاستثمار الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يلتحق بمركز خدمات المستثمرين من ممثلي الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة، أولها ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا ما لم يكن قد تم محو هذا الجزاء، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره قانونا، وأن تتوافر فيه الخبرات اللازمة للقيام بالدور الملحق من أجله، وأن يكون حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقريرى كفايته عن العامين الآخرين.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق