بعد موافقة الشيوخ.. البرلمان يحسم تغليظ عقوبة الختان غدا

الأربعاء، 24 مارس 2021 01:45 م
بعد موافقة الشيوخ.. البرلمان يحسم تغليظ عقوبة الختان غدا

يستكمل مجلس النواب مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة حول تغليظ عقوبة الختان في قانون العقوبات وذلك من خلال اجتماع اللجنة التشريعية برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، غدا الأربعاء، فيما يستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

  وتجدر الإشارة أن البرلمان سبق وأرسل عددا من التشريعات الي مجلس الشيوخ لمناقشتها وابداء الرأي فيها من بينها مواد تغليظ عقوبة الختان في قانون العقوبات حيث أعلن مجلس الشيوخ أنه ناقش المقترح وأعلن موفقته بشكل نهائي.

 

مقترح الحكومة


 فيما تضمن مقترح الحكومة  تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و(242 مكررا أ).

ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن «يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات».

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ) على أن «يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر». 

موافقة الشيوخ

فيما أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق موافقته نهائيا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث. وذلك يوم الاحد الماضي، ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهي من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور.


 6 معلومات عن تشديد عقوبة

 

1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أجرى ختانا لأنثى.

2- إذا نتج عن الختان عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات.

3- إذا أفضى الفعل إلى موت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

4- إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض تكون العقوبة السجن المشدد.

5- تقضى المحكمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية وحرمانه من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على 5 سنوات.

6- يُعاقب بالحبس كل من روج أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق