قانون صندوق الوقف الخيرى أمام «الشيوخ».. يسهم في تطوير العشوائيات وإقامة المشروعات التنموية

الجمعة، 02 أبريل 2021 12:30 م
قانون صندوق الوقف الخيرى أمام «الشيوخ».. يسهم في تطوير العشوائيات وإقامة المشروعات التنموية

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الاحد  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن الدستورية واجنة الشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بشأن  انشاء صندوق الوقف الخيرى.
 
ويقضى مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية والا تتقيد اللوائح والقرارات التى يصدرها مجلس ادارة الصندوق فى المسائل  المالية والادارية والفنية بالقواعد الحكومية  وان يكون للصندوق موازنة مستقلة وحساب برقم واحد واعفاء امواله وعوائده من جميع الضرائب والرسوم المفروضة حاليا  والتى قد تفرض مستقبلا واعطى ميزة للمتبرعين للصندوق باعفائهم بقدر قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبى.
 
وطبقا لمشروع القانون يتولى  مجلس  ادارة الصندوق مجلس ادارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته وبعضوية وزير الاوقاف نائبا لرئيس مجلس الادارة ووزير المالية او من ينيبه ووزير التخطيط او من ينيبه وثلاثة اعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يرشحهم رئيسه وثلاثة اعضاء يرشحهم وزير الاوقاف واحد اعضاء الجهات او الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل وعضو فى مجال ادارة المحافظ المالية وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
 
 وتحدد اللائحة التنفيذية طرق دعوة المجلس ومواعيد انعقاده. ويحدد النظام الأساسي للصندوق المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه، واعطى المشروع لاعطاء مجلس ادارة الصندوق والعاملين حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات                        واعتبر اموال الصندوق اموالا عامة ولادارته الحق فى توقيع الجزاء الادارى  لاستيفاء مستحقاته.
 
 
 
وتتكون موارد الصندوق من الفوائض القائمة فى نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا  للخدمات الاسلامية  والاجتماعية وصناديق النذور  وصناديق اعمار المساجد وفوائض بيع الوقف القائمة فى نهاية السنة المالية بالاضافة الى التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية من الاشخاص الطبيعية والاعتبارية
 
واشار التقرير الى ان مشروع القانون يهدف الى تحقيق عدة اهداف من وراء انشاء هذا الصندوق ومنها نشر الدعوة الاسلامية بالداخل والخارج ومعاونة اجهزة الدولة فى اقامة مشروعات خدمية وتنموية والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة بالاضافة الى  المساهمة فى تطوير العشوائيات  والحد من ظاهرة اطفال الشوارع والمتشردين.
 
 
 
واكدت اللجنة فى تقريرها اهمية مشروع القانون فى بناء الانسان وعمارة الاكوان وانه جاء متوافقا مع احكام الدستور ويلبى حاجة ملحة  للتشجيع على الوقف الخيرى والتبرعات لتحقيق الاهداف التى يرمى اليها.
 
واضافت ان  مشروع القانون  ياتى التزاما من الحكومة باستكمال مشاريع القوانين المكملة للدستور لتحقيق ما يوفر سبل التطوير فى مختلف مجالات نشر الدعوة الاسلامية بالداخل والخارج واقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من اعمال البر
 
واشارت اللجنة الى ان المشروع ياتى التزاما للدستور الذى  أولى اهتمامًا كبيرًا بتشجيع نظام الوقف الخيري والعناية الخاصة بأمواله كما جاء بنص المادة (90) من الدستور على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وَفقًا لشروط الواقف، ومن أجل الهدف ذاته جاءت الفكرة بإنشاء "صندوق الوقف الخيري" يضم كافة الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة؛ وعليه فقد تم إعداد مشروع هذا القانون.
 
 
ويستهدف مشرروع القانون  إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، مُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، المساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، والمساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع، كما يهدف الصندوق إلى تطوير كافة المشروعات التى تساهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة.
 
-     وتناول مشروع القانون موازنة الصندوق وتحديد مدة بدايتها ونهايتها المالية وعلى أن يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد في أي من البنوك المصرية، كما حدد أوجه التصرف في الفائض من أمواله، وعلى أن يكون التصرف من الحساب وفقًا لقواعد يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
 
-     وحدد مشروع القانون مدة إصدار اللائحة التنفيذية من وزير الأوقاف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة