لإقامة المدارس والمراكز التعليمية.. صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية قاطرة تنمية التعليم

الإثنين، 21 يونيو 2021 12:00 م
لإقامة المدارس والمراكز التعليمية.. صندوق دعم وتمويل  المشروعات التعليمية قاطرة تنمية التعليم
مدارس

يدعم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية رقم 213 لسنة 2020، تمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية والإنتاجية، وتجهيزها وصيانتها وترميمها، واستثمار أموال الصندوق بما فى ذلك إنشاء وتأسيس الشركات فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستدامة للدولة فى مجال التعليم العام والفنى.

وتتكون موارد الصندوق من حصيلة الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، حصيلة رسم إضافى مقداره خمسة عشر جنيهًا على طلبات الالتحاق بمدارس مرحلتى التعليم الثانوى العام والثانوى الفنى، وكذلك عند إعادة القيد فيها، حصيلة رسم إضافى مقداره عشرة جنيهات على طلبات التقدم لامتحانات الشهادات العامة، ورسم إضافى آخر بذات القيمة على طلبات استخراج هذه الشهادات، وحصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على التراخيص المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة وتجديدها، والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتجديدها، على ألا يقل الرسم عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه.

بالإضافة لحصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة، وكذا على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، على ألا يقل الرسم عن خمسين جنيهًا ولا يجاوز مائتى جنيه، إلى جانب حصيلة استثمار أموال الصندوق.

ويتولى بنك الاستثمار القومى بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق إصدار سندات بناء المدارس أو المنشآت التعليمية أو الإنتاجية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المـالية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ويعفى العائد الاستثمارى لهذه السندات من جميع الضرائب والرسوم.

ويختص مجلس إدارة الصندوق بالإشراف على شئون الصندوق، وتصريف أموره ورسم السياسة التى يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها، وله على الأخص إصدار اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية للصندوق، وكذلك إصدار اللوائح المـالية بالتنسيق مع وزارة المـالية، وضع ضوابط قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية، النظر فى التقارير التى تقدم عن سير العمل بالصندوق، ومركزه المـالى.

وكذلك الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامى تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة، ومباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها، النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى نطاق اختصاص الصندوق.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق