إزالة اللافتة على نفقة المخالف.. تعرف على عقوبة الإعلان على الطرق دون ترخيص

السبت، 17 يوليو 2021 03:00 م
إزالة اللافتة على نفقة المخالف.. تعرف على عقوبة الإعلان على الطرق دون ترخيص

أصدر مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية السابقة، قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والذي تضمن عقوبة الإعلان على الطرق دون ترخيص، أو حالات تسبب تلف بسبب هذه الإعلانات، حيث نص القانون على معاقبة كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له، بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال، ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
 
كما نصت المادة التاسعة من القانون على أنه في جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة علي الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.
 
ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة، أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا انقضي هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.
 
ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق