عندك مشورع ومحتاج تمويل؟.. هذه شروط صناديق الاستثمار لدعم المشروعات الصغيرة

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 11:49 ص
عندك مشورع ومحتاج تمويل؟.. هذه شروط صناديق الاستثمار لدعم المشروعات الصغيرة
جانب من أحد المشروعات الصغيرة

يبحث كثيرون من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة عن فرصة لتمويل أعمالهم وزيادة الأرباح من خلال تحسين الجودة ورفع كفاءة الأداء.
 
ولما كان الأمر مهما أن تتدخل الدولة لتقديم دعم لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنهوض بالصناعات، فإن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن العديد من الحوافز الخاصة بالشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك في خطوة الهدف منها توفير المزيد من فرص العمل، وتشجيع المواطنين للإقبال على المشروعات الصغيرة.
 
ونص القانون على أنه لمجلس الإدارة منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 7 من المادة (24) من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها.
 
وشدد القانون على أنه للاستفادة من برامج الحوافز فى المادة (33) من هذا القانون توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات:
 
- أن تكون المساهمة فى رأسمال المشروع نقدا.
 
- ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين.
 
- ألا تمثل المساهمة أكثر من 51% من رأسمال المشروع.
 
- ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع.
 
- ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفى.
 
كما يتعين توافر الشروط التالية فى مشروع ريادة الأعمال المساهم به:
 
- أن يعمل المشروع فى أحد المجالات التى يحددها مجلس الإدارة.
 
- ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار، أو تطوير العقارات والأراضى ، أو التأمين ، أو البناء والتشييد ، أو البنية التحتية.
 
- ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنويا للمشروع الواحد.
 
ولمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه فى البند (3) من الفقرة الثانية من هذه المادة كل ثلاث سنوات وبما لا يجاوز (20 %).
 
ويكون لمجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخرى للاستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة