تصدى لمكائد الزوجات.. حُكم نهائى برفض دعوى مُطالبة الزوجة بـ"الذهب"

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 07:00 م
تصدى لمكائد الزوجات.. حُكم نهائى برفض دعوى مُطالبة الزوجة بـ"الذهب"

أصدرت الدائرة الثانية "د" بمحكمة المنصورة الابتدائية حكماَ نهائياَ بالرفض فى دعوى مُطالبة بالذهب لصورية الإيصال بالاستلام؛ حيث تصدى الحكم لمكائد الزوجات في استكتاب الأزواج إيصالات أمانة، مستندة في الرفض على صورة الايصال بالاستلام وبسلوك طريق أمر الأداء مدني.
 
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2829 لسنة 2019 مدنى كلى المنصورة  لصالح المحامى عبد العزيز المعداوى، وبرئاسة المستشار على قزامل، وعضوية المستشارين أحمد الغوالبى، وأحمد سلام، وأمانة سر أحمد صبحى.
 

الوقائع.. نزاع بين الزوج وزوجته بسبب المصوغات الذهبية
 
تخلص وقائع الدعوى في أن المدعية زوجة  تقدمت إلى رئيس المحكمة بطلب قيد برقم 620 لسنة 2019 أمر أداء لإلزام المدعى عليه – الزوج – بأدائها 200 جرام ذهب عبارة عن 2 طقم ذهب الطقم الواحد مكون من سلسلة حلبى، و2 إسورة و1 انسيال و1 حلق و2 خاتم أو دفع ثمنه بسعر اليوم، وإلزامه بالمصروفات والأتعاب والنفاذ، وقالت شرحاَ لطلبها أنه بموجب إقرار استلام مزيل بتوقيع المدعى عليه، استلم المدعى عليه من المدعية المصوغات الذهبية المبينة بذلك الإقرار والتي تزن 200 جرام ذهب وتعهد بردها حال طلبها، وحيث استولى المدعى عليه على تلك المصوغات دون وجه حق، وقد طلبت المدعية من المدعى عليه رد تلك المصوغات إلا أنه امتنع مما اضطرها إلى انذاره رسميا ولم يستجب، الأمر الذى حدا بها للتقدم بطلبها.

الزوجة تدعى أنها سلمت الزوج الذهب.. والأخير رفض رده لها

وفى تلك الأثناء - قدمت سنداَ لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من إقرار استلام مصاغ ذهبي، وأصل إنذار رسمي، وحيث أنه بتاريخ 16 أكتوبر 2019 رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر، وحدد جلسة 21 ديسمبر 2019 لنظر الموضوع، وكلف المدعية استيفاء الإجراءات، ونفاذا لذلك أودعت المدعية صحيفة إعلان الأمر المرفوض، وأعلنت قانوناَ للمدعى عليه ضمنتها بذات طلبات الأمر المرفوض.
 
 
وتداولت الدعوى بالجلسات ومثلت خلالها المدعية والمدعى عليه كلا بوكيل عنه – محام – وبجلسة 14 مارس 2020 قدم وكيل المدعية حافظة مستندات طالعتها المحكمة، وآلمت بها وطلب ضم الدعوى رقم 3441 لسنة 2018 مدنى كلى المنصورة، وحيث تم ضم الدعوى سالفة الذكر، وبجلسة 14 نوفمبر 2020 قدم وكيل المدعى عليه مذكرة أحاطت بها المحكمة تمسك فيها بصورية إقرار الاستلام سند الدعوى، وأنه نظراَ لوجود مانع أدبى وهو علاقة الزوجية حال دون أخذ إقرار كتابي بصورية ذلك الإيصال وأن ذلك الإقرار تم أخذه كضمان لاستمرار الحياة الزوجية بين المدعية والمدعى عليه، وبجلسة 30 نوفمبر 2020 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى عليه بكافة طرق الإثبات صورية إيصال الاستلام سند الدعوى، وصرحت للمدعية نفى ذلك بذات الطرق.   

الزوج يؤكد كتابة إقرار كضمان لاستمرار الحياة الزوجية
 
ونفاذا لذلك القضاء – استمعت المحكمة لشاهدين استشهد بهما المدعى عليه، حيث شهد الأول أنه نظراَ لنشوب خلافات زوجية بين المدعية والمدعى عليه تدخل هو والشاهد الثاني لحل ذلك الخلاف، وتم عمل جلسة عرفية اتفق خلالها الطرفان – المدعية والمدعى عليه – على قيام المدعى عليه بالتوقيع على إيصال الاستلام سند الدعوى الراهنة، وأضاف أن المدعى عليه لم يقم باستلام المصوغات الذهبية المثبتة بالإقرار سالف الذكر، وحيث شهد الشاهد الثاني بمضمون ما شهد به الشاهد الأول.  
 

شهادة شهود النفى والإثبات
 
كما استمعت المحكمة لشاهدين استشهدت بهما المدعية، حيث شهد الأول أن المدعى عليه كان يرغب في شراء قطعة أرض وطلب من المدعية مصوغات ذهبية لشراء تلك القطعة، وبالفعل قامت المدعية بتسليمه مصوغات ذهبية، وقام المدعى عليه بالتوقيع على إيصال باستلام تلك المصوغات في حضور أهلية المدعية، وكان ذلك في غضون عام 2014، وشهد الشاهد الثانى بمضمون ما شهد به سابقة، وأضاف أن تلك الواقعة حدثت منذ ما يقارب 12 عاماَ، وحيث قررت المحكمة إنهاء حكم التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة.
 
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الدفع بالصورية، فإنه من المقرر وفقا لنص المادة 245 من القانون المدنى أنه: "إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقاَ بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي"، لما كان ما تقدم، وكان المدعى عليه قد طعن بالصورية على إيصال الاستلام سند الدعوى، والمحكمة في سبيل تحقيق طعنه قد أحالت الدعوى للتحقيق، واستمعت لشاهدين استشهد بهما المدعى عليه، كما استمعت لشاهدين استشهدت بهما المدعية، وذلك على نحو ما تقدم، وحيث أن المحكمة قد اطمأنت لشاهدي المدعى عليه، ومن ثم تقضى المحكمة بصورية إيصال الاستلام سند الدعوى.
 

المحكمة تنصف الزوج لصورية الإيصال بالاستلام وسلوك أمر الأداء الطريق المدنى
 
وبحسب "المحكمة": حيث أنه بالبناء على ما تقدم وكانت المدعية قد أقامت دعواها مرام القضاء بإلزام المدعى عليه بأدائها 200 جرام ذهب عبارة عن عدد 2 طقم ذهب الطقم الواحد مكون من سلسلة حلبى وعدد 2 إسورة وعدد 1 انسيال وعدد 1 حلق وعدد 2 خاتم أو دفع ثمنه بسعر اليوم، على سند قيام المدعى عليه باستلام مصوغات ذهبية من المدعية والثابتة بأصل إيصال الاستلام سند الدعوى، ولما كانت للمحكمة قد انتهت في قضائها هذا بصورية إيصال الاستلام سند الدعوى، الذى تكون معه الدعوى الراهنة قد أقيمت على غير سند أو أساس صحيح، مما يتعين على المحكمة القضاء برفضها.   
 
131267-241317710_290336046230487_1822692565884569471_n
 
56730-187095610_324830435902900_2936603996294204447_n
 
119053-187655447_3985512194897252_7563971012059065775_n
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق