هل يحق لصاحب العمل تسريح العمال وغلق المنشأة لأسباب اقتصادية؟ القانون يجيب

هل يحق لصاحب العمل تسريح العمال وغلق المنشأة لأسباب اقتصادية؟ القانون يجيب

أعطى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في المادة 196 الحق لصاحب العمل، فى الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها لأسباب اقتصادية