كيف يحدد القانون اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ للعمال؟

كيف يحدد القانون اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ للعمال؟

خصصت المادة 2 من القانون أن يختص الصندوق فى سبيل تحقيق أغراضه بما يأتى: 1- رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض