القضاء الإداري: قرار وزير العدل الصادر عام 2009 اعتداء على الدستور

الإثنين، 08 فبراير 2016 03:22 م
القضاء الإداري: قرار وزير العدل الصادر عام 2009 اعتداء على الدستور
المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، أن قرار وزير العدل بفرض فروق رسوم نسبية وخدمات على المواطنين الخاسرين للدعاوى اعتداء على الدستور، الذي أناط بمجلس النواب وحده وضع طرق وأدوات تحصيل الرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى وليس الوزراء، لذا فإن هذا القرار يمثل اغتصابا لسلطة التشريع.

وقالت المحكمة إن قرار وزير العدل استيداء فروق الرسوم النسبية في حالة رفض الطلبات الموضوعية تم بالمخالفة لقانون الرسوم القضائية، الذي حدد الرسم على أساس ما حكم به، فلا تُحَصّل رسوم نسبية في الدعاوى المحكوم فيها بالرفض أكثر مما دفعه المدعى عند رفع الدعوى، وأكدت المحكمة أن قرار الوزير يتصادم مع الاستقرار القضائي لقمتي القضاء المصري (محكمتا النقض والإدارية العليا) وأن الوزير استحدث رسماً لم يأتِ به القانون وهو أداة أدني من التشريع.

وقضت المحكمة - برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز، وخالد شحاتة، ووائل المغاوري، نواب رئيس مجلس الدولة - بإلغاء ما تضمنه الكتاب الدوري لوزير العدل رقم 2 لسنة 2009 - الذي نشأت المطالبة في ظله - بشأن استيداء فروق الرسوم النسبية في حالة رفض الطلبات الموضوعية، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعي كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيها، استناداً إلى قرار وزير العدل المطعون فيه.

وقالت المحكمة إن المشرع الدستوري جعل التقاضي حق مصون ومكفول للكافة كما حظر إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون، ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى بما مؤداه أن تقرير الرسوم محجوز لمجلس النواب وحده دون الوزراء.

وأضافت المحكمة أن محكمة النقض - التي تعتلى قمة القضاء العادي - استقرت على أن المادتين 9 و21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية، قبل تعديلها وفقا للقانون رقم 126 لسنة 2009، يستفاد منهما أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به، ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق.

وأشارت المحكمة إلى أن المحكمة الإدارية العليا استقرت على أن فرض رسم بغير الطريق المقرر قانونا وبأداة أدنى من التشريع اللازم لفرض الرسم، يشكل مخالفة صارخة لأحكام الدستور والقانون، الأمر الذي يجعل القرار في هذه الحالة معيبا بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام.

وأضافت المحكمة أن قرار وزير العدل المطعون فيه رقم 2 لسنة 2009، الذي صدرت المطالبة في ظل سريانه، ساوى في استيداء الرسوم النسبية بين حالة القضاء بالطلبات الموضوعية للمدعى أو بشق منها، وبين حالة القضاء برفض الدعوى أو سقوط الحق فيها أو بانتفاء صفة رافعها، وذلك بالمخالفة لحكم المادة 9 من قانون الرسوم القضائية، التي تقضى في عبارة واضحة بأن الرسم يسوى على أساس ما حكم به، ومقتضى ذلك ألا تُحَصّل رسوم نسبية في الدعاوى المحكوم فيها بالرفض أكثر مما دفعه المدعى عند رفع الدعوى، لأن في هذه الحالة لم يحكم للمدعي بشيء.

وقالت المحكمة: ترتيبا على ذلك يكون قرار وزير العدل المطعون فيه، فيما تضمنه من استيداء فرق الرسوم النسبية في حالة رفض الدعوى على أساس قيمة الطلبات الموضوعية فيها، فضلا عن مخالفته لأحكام الدستور الذي أناط بمجلس النواب وحده وضع طرق وأدوات تحصيل الرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى، فإنه قد استحدث رسماً لم يأتِ به القانون، وبالمخالفة لمبدأ التدرج في التشريع، إذ لا يجوز لأداة أدنى من القانون أن تخالف أحكامه.

واختتمت المحكمة أنه نظرا للمثالب السالفة يكون القرار المطعون فيه الصادر من وزير العدل مخالفا لأحكام الدستور والقانون، مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام، الأمر الذي يقتضي الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعي كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق