بعد الإفراج عن 2376 من نزلاء السجون.. ما هي أنواع العفو عن المسجونين وشروطه؟

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 06:00 ص
بعد الإفراج عن 2376 من نزلاء السجون.. ما هي أنواع العفو عن المسجونين وشروطه؟
العفو الرئاسى
علاء رضوان

شهد قطاع السجون، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن دفعة جديدة من الغارمين، تفعيلا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «سجون بلا غارمين»، حيث تم اليوم الإفراج عن «627» غارم وغارمة عقب سداد مديونياتهم، بتمويل من صندوق «تحيا مصر».

القرار رقم «391/2018» الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة جاء تنفيذاَ بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث قام قطاع السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على «1088» نزيلاً ممن يستحقون الإفراج بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن «661» نزيلاً إفراجاً شرطياً.

رصدت «صوت الأمة» في التقرير التالي الفروق الجوهرية بين قرارات العفو الرئاسي المشمول بـ«عفو المناسبات» والإفراج الشرطي والإفراج الصحى، إلا أن قبل الحديث عن هذا الشأن لابد من الحديث عن «تنظيم السجون» من خلال القرارات الجديدة التى تصدر بشكل دائم ومستمر بشأن تعديل أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956. 

137995-عدد-من-الغارمين-خلال-الحفل

القرارات الأبرز التي صدرت خلال الفترة المنصرمة بشأن «تنظيم السجون» تمثلت في استبدال نص المادة «52» من القانون، التي نصت على: «يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياَ بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، كان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يمن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه، عشرين سنة على الأقل. 

اقرأ أيضا: الإفراج عن أم لخمسة أبناء دون عائل ضمن مبادرة الرئيس «سجون بلا غارمين» (فيديو)

فى البداية، لابد من التعرف على ماهية الإفراج الشرطى، وشروط تنفيذ العقوبة، والمدة التي يقوم المسجون بتنفيذها من أصل العقوبة المحكوم بها، وذلك عقب تعديل ثلاث أرباع المدة إلي نصف المدة، والحد الأدني للحبس عند التطبيق يكون ستة أشهر بدلا من تسعة أشهر. 

شروط الإفراج الشرطي في القانون المصري

 

 عادة ما يتعرض البعض منا-بحسب الخبير القانونى وحيد الكيلانى، الأمين العام للجنة الحوار والشؤون القانونية بنقابة المحامين- لبعض الأسئلة عن مدة المسجون وعدد أشهر السنة داخل السجن وهل المحكوم عليه سيقضي مدته كاملة من عدمه. 

75566-حفل-الغارمات

ووفقا لـ«الكيلانى» فى تصريح لـ«صوت الأمة» قبل الحديث عن ماهية الإفراج الشرطى وقانون تنظيم السجون لابد من التعريف القانوني لكل مسألة على حده كالتالي:

السجون

النص القانونى:

المادة (52) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (396) لسنة 1956، فى شأن تنظيم السجون، تنص على أنه: «يجوز الإفراج تحت شرط عن كل المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك مالم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الافراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل».

 

معدلة بالقانون ٦ لسنة ٢٠١٨: ويتضح من نص هذه المادة أنه لكى يجوز الأمر بالإفراج الشرطى لابد من توافر عدة شروط، يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، ويتعلق البعض الآخر بالمدة التى يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، هذا فضلا عن الشروط التى يجب أن تتوافر فى المحكوم عليه ذاته.

أولاً: الشروط الخاصة بالعقوبة المحكوم بها:

طبقا لنص المادة «52» من قانون تنظيم السجون، المشار إليه آنفا، يجوز الإفراج الشرطي «عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية...» والمراد عقوبة سالبة للحرية، ويعنى هذا أن الإفراج تحت شرط جائز فى كافة الجنايات التى يحكم فيها بأية عقوبة سالبة للحرية، السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن أو حتى الحبس إذا توافر فيها عذر قانوني أو ظرف قضائي مخفف، كذلك يجوز الإفراج الشرطي في جميع الجنح التى يقضى فيها بالحبس، وعلى العكس من ذلك تخرج مواد المخالفات من مجال الإفراج تحت شرط حيث أن عقوباتها هي الغرامة-طبقا لـ«الكيلانى»-.

 

ثانياً: الشروط الخاصة بالمدة التى يجب أن تنفذ فى السجن:

 

لقد وضع القانون حدا أدنى معين لمدة العقوبة السالبة للحرية التى يجب أن يقضيها المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية، أى السجن، بحيث لا يجوز منحه الافراج الشرطى قبل تنفيذها عليه، وقد تم تحديد هذه المدة بنسبة معينة من مدة العقوبة المحكوم بها عليه، فيجب أن يكون المحكوم عليه قد «أمضى فى السجن نصف  مدة العقوبة" التى حددها القاضى فى الحكم بالإدانة، شريطة ألا تقل مدة النصف مدة العقوبة المحكوم بها عن ستة أشهر، وهذا ما تتطلبه الفقرة الثانية من المادة (52) من قانون تنظيم السجون، حيث تنص فى وضوح تام على أنه» لايجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن تسعة أشهر على أية حال».

177862-المفرج-عنهم

ولا شك أن اشتراط تنفيذ نسبة معينة من العقوبة المحكوم بها، حتى يجوز الأمر بالافراج الشرطى، هو أمر تتطلبه مقتضيات تحقيق العدالة والردع العام، وهما من الأهداف التى تسعى العقوبة لتحقيقها، هذا فضلا عن أن التحقق من انصلاح حال المحكوم عليه، على نحو يكون قد أصبح معه حسن السير والسلوك، لا يتأتى إلا بعد تطبيق البرنامج التأهيلى أو الاصلاحى عليه، وهذا وذاك يتطلب مرور وقتا معبئا، حدده المشرع بثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها.

 

 المادتين 54 و 55 من قانون تنظيم السجون-بحسب «الكيلانى»- حددت كيفية حساب ثلاثة أرباع المدة التى يجب أن يقضيها المحكوم عليه داخل السجن فى مختلف الفروض والاحتمالات العملية، فإذا كان المحكوم عليه قد حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية عليه بعدة عقوبات سالبة للحرية، فإنه يجب التفرقة بين ما إذا كانت هذه العقوبات قد قضى بها عليه لجرائم ارتكبها قبل دخوله السجن، أم أن احدى هذه الجرائم أو بعضها قد ارتكبها أثناء وجوده بالسجن وبالتالى فقد قضى عليه بعقوبتها أو بعقوباتها خلال ذلك. 

اقرأ أيضا: ما تغفلوش عن ولادكم فى العيد.. كيف تواجه الأسرة المصرية والقانون جريمة خطف الأطفال؟

 

 فطبقا لنص الفقرة الأولى من المادة (52) من قانون تنظيم السجون : «إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الافراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات».

وبناء على ذلك فإنه إذا كانت هذه العقوبات المتعددة كلها من نوع واحد «كلها حبس أو كلها سجن» فانها تجمع ويتم الافراج بعد قضاء المحكوم عليه نصف المدة مجموعها، أما إذا كانت هذه العقوبات المتعددة مختلفة النوع، كأن يكون بعضها سجنا والبعض الآخر حبسا، فانه يلزم للإفراج الشرطي – فى اعتقادنا- أن ينفذ على المحكوم عليه نصف  مدة أو مدد ا، وذلك تطبيقا مزدوجا للنص السابق ونص المادة (34) من قانون العقوبات الذي يقضى بأنه إذا تنوعت العقوبات المقيدة للحرية، وجب تنفيذ العقوبة الأشد أولا.

 

أما إذا كانت احدى العقوبات التي حكم بها على الجاني قد قضى بها عليه من أجل جريمة ارتكبها وهو داخل السجن، فإن حساب نصف المدة اللازم تنفيذها للإفراج الشرطي يخضع لقاعدة أخرى حددتها الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون تنظيم السجون فتنص هذه الفقرة على أنه : أما اذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده فى السجن جريمة، فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا إليها مدة العقوبة المحكومة بها عليه بسبب ارتكابها».

139781-جانب-من-الحفل

 ويعنى ذلك أن ارتكاب المحكوم عليه لجريمة أثناء وجوده فى السجن، يقطع المدة السابقة التى نفذها من حساب الثلاثة أرباع المدة اللازمة للافراج، وذلك لأن المحكوم عليه بارتكابه لهذه الجريمة، يكون قد أثبت عدم جدارته بالإفراج لسوء سلوكه، وعدم انصلاح حاله، لذلك يبدأ حساب ثلاثة أرباع المدة من جديد على أساس الجزء المتبقى من العقوبة أو العقوبات السابق الحكم بها عليه مضافا إليه مدة العقوبة التى حكم بها عليه من أجل الجريمة التى ارتكبها أثناء التنفيذ ، فتضم هذه المدد ويبدأ الحساب على أساس مجموعها، مع مراعاة ما إذا كانت مختلفة أو متفقة فى الطبيعة على نحو ما سبقت الاشارة إليه آنفا، وخلاصة كل ذلك تتمثل فى أن المدة التى نفذها المحكوم عليه والواقعة بين دخوله السجن وارتكابه فيه لجريمته الجديدة لا تدخل في حساب ثلاثة أرباع المدة اللازمة للإفراج الشرطي.

 

ما هو العفو الرئاسي؟

 

 أما عن العفو الرئاسى، تقول الخبير القانونى والمحامية يارا أحمد سعد، أنه وفقا لصلاحيات رئيس الجمهورية في المادة 155 من دستور 2014، تنص على: «لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب»، وتضمنت البند الثاني من المادة 155 من الدستور نوعين من قرارات العفو وهما: «العفو عن العقوبة، والعفو الشامل». 

اقرأ أيضا: خاص.. تحقيقات رشوة "البنك المركزي بالاسكندرية" تكشف تورط 3 شركات صرافة وعقارات

وحددت-وفقا لـ«يارا» فى تصريح خاص- المواد 74، 75 من قانون العقوبات الفرق بين النوعين إن العفو عن العقوبة هو إسقاطها كلها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، ويكون بقرار من رئيس الجمهورية ولا يحتاج قانون لصدوره، أما المادة 76 من قانون العقوبات حددت العفو الشامل بأنه منع أو وقف السير في إجراءات الدعوى أو محو حكم الإدانة، ويتم بموجبه الإفراج عن المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة أو المحاكمة، ويكون بقانون وبموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وفي حالة غياب البرلمان نصت المادة 156 من القانون على أن: «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز للرئيس إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار».

كما نصت الفقرة الثانية من المادة 74 عقوبات، على أنه لا تسقط العقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص قرار العفو على ذلك. 

149774-أحد-الغارمات-مع-أبنائها-بعد-العفو-عنها

الإفراج الصحى

وبالنسبة للإفراج الصحى، قال الدكتور محمد الصادق عضو الجمعية المصرية للقانون الجنائي‏،  أنه طبقا للقانون: في حالة تعرض المسجون إلى إصابة بمرض يهدد حياته داخل السجن، أو إصابته بعجز سواء جزئي أو كلي، أوجب النص القانوني بضرورة الإفراج عنه لحين شفاءه، وفقا لما أقره الدستور المصري وقانونا تنظيم السجون، والإجراءات الجنائية.

وحدد القانون-وفقا لـ«الصادق» فى تصريح لـ«صوت الأمة» عدد من الإجراءات يتم اتباعها للإفراج عن أي مسجون بسبب حالته الصحية، وهي أن يتم الكشف على السجين من قبل طبيب السجن، وإذا تبين أنه يعاني من مشاكل صحية قد تودي بحياته، يتم عرضه على مدير القسم الطبي للسجون للفحص وصياغة تقرير بحالة المسجون الصحية.

ثم تقديم طلب إلى النائب العام، مرفق به التقرير الطبي الصادر من مدير القسم الطبي بالسجن لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن السجين، ويحق للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد مستشفيات الصحة، وتُحتسب الفترة التي يقضيها السجين داخل المستشفى للعلاج من مدة عقوبته، وللنيابة العامة سلطات واسعة في الإفراج الفوري عن السجين سواء كان في مرحلة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة بعد الحكم-طبقا لـ«الصادق»-.

ومنح القانون للسجين حق أنه في حالة رفض النيابة العامة خروج السجين بسبب ظروفه الصحية، يمكن رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيث يتم فيها اختصام كلا من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بصفتهم وليس بشخصهم.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق