حكم هام لـ«النقض» بشأن إبطال الاعلام الشرعي واحقية الممثل لبيت المال أن يطعن عليه (مستند)

الجمعة، 26 أبريل 2019 11:00 ص
حكم هام لـ«النقض» بشأن إبطال الاعلام الشرعي واحقية الممثل لبيت المال أن يطعن عليه (مستند)
محكمة النقض - أرشيفية
علاء رضوان

حصلت «صوت الأمة» على حيثيات حكماَ مهماَ صادراَ من محكمة النقض، بشأن قانون المواريث وبيت المال، قالت فيه: «إبطال الاعلام الشرعي واحقية الممثل لبيت المال أن يطعن عليه لعدم وجود وارث شرعي ظاهر».

 الحكم فى الطعن المُقيد برقم 481 لسنة 73 جلسة 2013/07/02، صدر من دائرة الأحوال الشخصية، برئاسة المستشار عزت عبد الجواد عمران، وعضوية المستشارين أحمد الحسينى، ومحمد بدر عزت، وطارق عبد العظيم، ومحمد النعناعى.   

الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم «...» لسنة 1998 كلى أحوال الشخصية «....» على مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة والمطعون ضده السادس بصفته بطلب الحكم بإبطال الإعلام الشرعى الصادر فى مادة الوراثة 39 لسنة 1997 أحوال شخصية «...» وبتحقيق وراثته بصفته للمرحومة «....» وفقاَ لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة، وقال بياناَ لدعواه إن مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة استصدر إعلاماَ شرعياَ فى مادة الوراثة المذكورة بثبوت وفاة المرحومة بإعتباره وارثاَ لها رغم أنها توفت دون وارث ظاهر ويكون البنك هو الذى تزول إليه التركة ومن ثم فقد أقام دعواه.

ومما ينعاه الطاعن بصفته – بحسب مذكرة الطعن – على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه أقام الدعوى بصفته الممثل لبيت المال بطلب إيصال الإعلام الشرعى الصادر فى مادة الوراثة رقم 39 لسنة 1997 أحوال شخصية «....»، وذلك لعدم وجود ورثة شرعيين للمتوفاة مما تزول معه التركة إليه باعتبارها تركة للوارث لها طبقاَ للمادة الرابعة من قانون المواريثق، وبالتالى يكون من ذوى الشأن الذى جاز المشرع لهم الطعن على الإعلام الشرعى الذى يستصدره مدعى الوراثة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباَ بما يستوجب نقضه.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إذ كان بيت المال الذى أصبح بنك ناصر الاجتماعى يمثله قانوناً بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات «بيت المال سابقاً» وإن كان لا يعتبر وارثاً شرعياً وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والذى استمد منه قانون المواريث أحكامه فى هذا الصدد .

وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا أنه وقد آلت إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك وذلك فوق عجز المادة الرابعة من قانون المواريث المشار إليها فتكون تحت يده بحسبانه أميناً عليها ليصرفها فى مصارفها الشرعية فإنه يكون بذلك قد تحققت له المصلحة وتوافرت له الصفة وبالتالى يعتبر من ذوى الشأن ممن لهم الحق فى الطعن على الإعلام الشرعى الذى ينطوى على توريث من لا حق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك فى صورة دعوى مبتدأه أو فى صورة دفع وذلك توصلاً إلى أيلولة التركة الشاغرة إليه .  

 

50227163_2226480587570343_270814872176951296_n
 
 
 
نقض 2
 
 
 
نقض 3
 
 
نقض 4

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة