هل يجوز للزوجة إعطاء زكاة مالها لزوجها الفقير؟.. دار الإفتاء تجيب

الخميس، 18 نوفمبر 2021 05:02 م
هل يجوز للزوجة إعطاء زكاة مالها لزوجها الفقير؟.. دار الإفتاء تجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وهو قول سيدة أنها :"متزوجة ولى مالي الخاص وله زكاة وإمكانيات زوجي متوسطة يكفينا للعيش ولكن هناك بعض المتطلبات يحتاجها الأولاد.. فهل يجوز أصرف من زكاة مالى على بيتي؟
 
 
أجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلا:"الإنسان إذا وجبت عليه الزكاة فهناك مجموعة من الأشخاص لا يمكن إعطائهم الزكاة من بينهم الأبناء والأصول "الأب والأم والأجداد"، لذلك لا يجوز 
لأن الزكاة لا تعطي للأصول ولا الفروع". 
 
وأضاف شلبى: "يمكن في هذه الحالة للزوجة إعطاء الزكاة لزوجها لو كان فقيرا وممن يستحق الزكاة أو عليه دين ومن الغارمين فتسلمه المال بنية الزكاة، ثم يتصرف فيه هو كيفما يشاء، ولكن لو صرفت هي من نفسها لا تكون زكاة".
 
وقالت دار الإفتاء المصرية فى فتوى سابقة: "إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة؛ وقد بين النبي صلى عليه وآله وسلم ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذي، وذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم وكذلك الأصول والفروع".
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق