«قضية أبو حصيرة».. الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تحسم نزاع شطب الضريح من الآثار المصرية

الثلاثاء، 01 مارس 2022 01:05 م
«قضية أبو حصيرة».. الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تحسم نزاع شطب الضريح من الآثار المصرية
أحمد سامي

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، إلي إعمال مقتضي الحكم رقم 1920 لسنة 55 ق، والمتضمن شطب ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة، والمقابر اليهودية المحيطة به والتل المقام عليه بقرية دميتود بمدنية دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.
 
وقالت الجمعية في فتواها، إنه وبالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المستطلع الرأي بشأنه قضى في منطوقه في البند أولا - بإلغاء قرار وزير الثقافة رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠١ الصادر في ٢٠٠١/١/٢٤م فيما تضمنه من اعتبار ضريح الحاخام اليهودي/ يعقوب أبو حصيرة، والمقابر اليهودية المحيطة به والتل المقام عليه بقرية دميتود بمدنية دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.
 
ولما كان الأصل أن يتم تنفيذ الأحكام الحائزة قوة الأمر المقضي، بالطرق والإجراءات التي حددتها القوانين والنصوص المشار اليها وخاصة إعلان الصيغة التنفيذية للحكم إلى الجهة المنوط بها التنفيذ، إلا أن الثابت أنه ولئن كان لم يتم إعلان الجهة طالبة الرأى بصورة رسمية من ذلك الحكم المستطلع الرأى بشأنه مديلا بالصيغة التنفيذية، فإنها علمت بمضمون الحكم، ونزولا على حجيته وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بتاريخ ۲۰۱۹/۱/۲۲م من تلقاء ذاتها على شطب ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية دميتوه بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.
 
الأمر الذي يبين منه أن الغاية من الإعلان المشار إليه قد تحققت، وإن الجهة الإدارية قد أعملت شئونها حيال تنفيذ ذلك الحكم دونما انتظار لإعلانها بالصيغة التنفيذية، ولما كان ما تقدم يدخل في صميم اختصاصات اللجنة المشار إليها بموجب نص المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار المشار إليها التي حولت لها الموافقة على شطب تسجيل الأثر العقاري من عداد الآثار، والنظر في شطب تسجيل القطع الأثرية المنقولة، وكذا الموافقة على إخراج أراضي من عداد الأراضي الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار، وكانت الخصومة في خصوصية الحالة المعروضة عينية موجهة إلى القرار الإداري الذي قضى بإلغائه، لذا فإنه ولئن كانت الجهة طالبة الرأى غير ملتزمة بتنفيذ الحكم المستطلع الرأى بشأنه جبرا لعدم إعلانها بصورة رسمية من هذا الحكم منيلا بالصيغة التنفيذية، إلا أنه يجوز لها المبادرة إلى تنفيذه طوعا إعلاء لمبدأ المشروعية واحتراما للقانون متى تثبتت من صدوره، وذلك دونما أن تخلع عن الضريح المشار إليه والمقابر اليهودية المحيطة به صفة المال العام، بما يستتبعه ذلك من عدم جواز المساس بها، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحمايتها وإزالة ما قد يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق