خبير قانوني لـ«صوت الأمة»: تعديلات قانون غسل الأموال هامة لوقف تمويل الإرهاب

الأربعاء، 06 يوليو 2022 07:10 م
خبير قانوني لـ«صوت الأمة»: تعديلات قانون غسل الأموال هامة لوقف تمويل الإرهاب
أمل عبد المنعم

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002،  وضمنت التعديلات التي تمت علي المادة الثالثة من القانون، أن يكون يرأس وحدة مكافحة غسيل الأموال، أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.

 وحددت أيضا أعضاء الوحدة وطريقة اختيارهم، وألحقت بالوحدة عددًا كافيًا من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، ودعمت الوحدة بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين، وأناطت بالسيد رئيس الجمهورية إصدار قرار بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

حيث نظمت المادة تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشاة بالبنك المركزى، فنصت على تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.

ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وعضوية ممثل من النيابة العامة، ونائب محافظ البنك المركزي، يختاره المحافظ ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يختاره رئيس الهيئة ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وممثل لاتحاد بنوك مصر، يرشحه الاتحاد وخبير فى الشئون الاقتصادية، يختاره رئيس مجلس الوزراء والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال.

ويُلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء، ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار اختصاصات مجلس الأمناء، ونظام إدارة الوحدة، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وجاءت الموافقة النهائية على مشروع القانون بعد أن وافق المجلس على طلب المداولة المقدم من الحكومة بحذف الفقرة المضافة للمادة 2، والتى تضمنت استقلال جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية، وانه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع، طالما توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر.

 وطالبت الحكومة على لسان المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، بالإبقاء على نص المادة 2 بالقانون القائم بدون تعديل، نظرا لأن الأمر يحتاج إلى دراسة عن مدى استقلالية جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية، ولذلك نطلب العدول عن هذا التعديل والابقاء على المادة كما هى فى القانون القائم، والتى تنص على :يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلي:

1-تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية

2-اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية.

ووافق المجلس، أيضا على طلب المداولة المقدم من الحكومة، بشأن المادة 3 من مشروع القانون، حيث قال المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشؤن المجالس النيابية، أن النص كما وافق عليه مجلس النواب فى المجموع يتضمن عضوية النائب العام او من يمثله بمجلس أمناء وحدة غسل الأموال، مضيفا، " التعديل المقترح أن يكون العضوية لممثل عن النيابة العامة يختاره النائب العام، لافتا إلى أن التعديل أشمل مراعاة لظروف منصب النائب العام والاعباء الملقاة عليه.

كما وافق على طلب المداولة المقدم من الحكومة بإلغاء تعديل المادة 17 مكرر2" والتى تنص على ان تختص بنظر الجناية المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأصلية، وإذا كانت الجريمة الأصلية جنحة تختص المحكمة التي تنظر جريمة غسل الأموال بنظرها، كما وافق المجلس ايضا على حذف المادة الرابعة والتى تنص على: تستمر المحاكم المختصة بنظر الدعاوى المشار إليها بالمادة (17 مكرراً 2) التي لم يقض فيها بعد بحكم نهائي.

وعلق الخبير القانوني محمد عبدالمجيد، المحامي الحقوقي بالنقابة العامة للمحامين، قائلا إن المادة ١٤ من القانون تنص بمعاقبة كل من ارتكب أو شرع في إرتكاب  جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة ٢ من هذا القانون  بالسجن بمدة لا تجاوز عن سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، موضحاً أنه  استثني هذه الجريمة من تطبيق أحكام المادة ٣٢ عقوبات التي تنص على عدم معاقبة المتهم في حالة تعدد الأفعال الإجرامية إلا بعقوبة واحدة وهي العقوبة الأشد.

وتابع عبدالمجيد في تصريحاته الخاصة لـ"صوت الأمة"، استحدث التعديل فقرة أخيرة وهي أنه لا يشترط صدور حكم إدانة في الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة،  لافتاً إلى أن المادة ١٤ مكرر نصت على أنه يحكم بمصادرة هذه الأموال أو بغرامة تعادل قيمة هذه الأموال في حالة التصرف فيها للغير من حسن النية.

وأضاف الخبير القانوني كما استحدث التعديل المادة ١٥ مكرر التي تنص على معاقبة كل من يخالف المادة ٩ مكرر من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه، مشيراً إلى أن المادة ١٦ مكرر من هذا القانون أعطت الحق للجهات المختصة بالرقابة   المشار إليها بالمادة ٧ من هذا القانون أن تتخذ تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها عند مخالفتها لأحكام هذا القانون كل الإجراءات اللازمة من تنبية وانذار وإجراءات تصحيح والزام ومنع أو تعليق أو تقييد مزاولة الأعمال لمدة محدودة.

وختم عبدالمجيد بأن المادة ١٧ من هذا القانون نصت على انه يجوز للنائب العام أو المحامي العام العسكري بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء الوحدة وذلك عند الضرورة أو حالة الاستعجال أن يأمر بفرض تدابير تحفظيه  تشتمل تجميد أو الحجز بهدف  منع التصرف في الأموال أو الأصول ذات الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها  أو تمويل الإرهاب، وبذلك يعد مشروع تعديلات قانون غسل الأموال هام جداً لوقف تمويل الإرهاب وحماية للأمن القومي للبلاد.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق