"شقة كاملة المرافق": الخطة الكاملة للحكومة لتوفير سكن بديل لـ"الإيجار القديم"

الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 03:50 م
"شقة كاملة المرافق": الخطة الكاملة للحكومة لتوفير سكن بديل لـ"الإيجار القديم"

تعهدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بشكل واضح، بتوفير وحدات سكنية بديله، للمتضررين من انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، في ضوء المدة التي حددها قانون الإيجار القديم، الأمر المثبت بشكل واضح في مضابط مجلس النواب.

وكشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني، في ضوء مطالبة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بإفادة واضحة عن الخريطة المتكاملة لتلك الوحدات سواء التي تم تنفيذها أو التخطيط لها في عدد من المدن الجديدة والمحافظات الكبرى، والتي تعكس التزام الحكومة بتوفير سكن لائق في مناطق كاملة المرافق، مع استعداد تام للتوسع في البناء وفقا للاحتياج الفعلي.

1- إجمالي الوحدات السكنية البديلة

238,109 ألف وحدة سكنية  110,082 ألف وحدة نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية  128,027 وحدة نفذتها جهات أخرى بأنماط مختلفه (منخفض ، متوسط، فوق متوسط، فاخر)

2- جميع الوحدات في مناطق مأهوله بالسكان وشامله جميع المرافق

3- التوزيع الجغرافي للمشروعات

- المدن الجديدة : العبور- السلام - السويس الجديدة - القاهرة الجديدة - المنصورة الجديدة - وغيرها من مدن هيئة المجتمعات خاصة في مشروع "ديارنا"

-  المحافظات:

·  الإسماعيلية الجديدة: 12,720 وحدة

·  مشروع "أهالينا”بجسر السويس: 304 وحدات

·  مشروع سكن أهل مصر  - السلام: 25.684 ألف وحدة سكنية.

·  بشائر الخير 2 و3 و5 بالإسكندرية: 3,000 وحدة

إجمالي الوحدات في المحافظات: 128,000 وحدة

إجمالي الوحدات في المدن الجديدة: 110,000 وحدة

 

4- خطة التوسع المستقبلي

أراض مخصصة للبناء تم رصدها من خلال وزارة الاسكان:

·  أكثر من 2200 فدان تم تحديدها لإنشاء وحدات بديلة جاهزة للبناء حال الحاجة لوحدات إضافية.

·  البناء سيكون في المدن الجديدة أو على أراضي حددتها وزارة التنمية المحلية

وتقضي المادة (8) من القانون رقم 164 لسنه 2005، بإنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر ســكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولــى مــن هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاء راحم طبيعة المنطقة التي بها الوحـــدة المستأجرة ، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق