5 قوانين هامة صدق عليها رئيس الجمهورية في 3 أسابيع

السبت، 23 أغسطس 2025 09:41 م
5 قوانين هامة صدق عليها رئيس الجمهورية في 3 أسابيع
سامي سعيد

 

بدء العمل بقوانين التعليم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والموارد المائية والتصرف في أراضى الدولة

 

عدد من القوانين الهامة أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، كانت محل اهتمام من المواطنين والقوى السياسية، حيث ناقش مجلس النواب معظم هذه التشريعات، قبل التصديق عليها وخضع أغلبها لنقاشات موسعة وتم تعديل بعض مواده قبل الموافقة عليها بشكل نهائي.

ويأتي أبرز هذه القوانين: قانون الايجار القديم، والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر وطال انتظاره لسنوات، كذلك صدق الرئيس السيسي على قانون التعليم بشكل الجديد الذي أعطى مزيدا من الخيرات للطلاب بعد المرحلة الإعدادية، وأصبح هناك نظام جديد لهم وهو نظام البكالوريا، كذلك صدق على قانون التصرف في أراضي الدولة وضع ضوابط جديد، كما صدق على قانون الموارد المائية والرى والذي ينظم آليات حفر الابار وشروط استخراج تراخيص، في إطار سياسة ترشيد المياه التي تعمل عليها الدولة خلال السنوات الماضية، كذلك صدق الرئيس السيسي، على قانون رقم 170 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

 

الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

صدق الرئيس السيسي على قانون الايجار القديم والذي دخل حيز التنفيذ بداية من 5 أغسطس الجارى، ومن ثم أصبحت زيادة القيمة الإيجارية بداية من سبتمبر المقبل، لكن تطبيق الزيادة الكاملة في الأجرة لن يتم بشكل مباشر مع أول استحقاق، وإنما بعد انتهاء لجان الحصر والتقييم التي نص عليها القانون، وبذلك فإن ما يتردد عن تحصيل الزيادة بالكامل اعتباراً من سبتمبر غير صحيح من الناحية القانونية.

 

قانون التعليم ونظام البكالوريا

كذلك صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 169 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى وافق عليه مجلس النواب، ووفقًا للقانون المنشور بالجريدة الرسمية:"تُستبدل عبارة ( التعليم الفنى والتقنى "الثانوى التكنولوجي") بعبارة (التعليم الثانوى الفنى) أينما وردت بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981،(ويستبدل عنوان" الباب الرابع التعليم التكنولوجى المتقدم" بعنوان "الباب الرابع التعليم الفنى نظام السنوات الخمس") من قانون التعليم المشار إليه.

وعقب التصديق عليه، قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تطبيق أعمال السنة بنسبة مئوية لا تتجاوز ٢٠٪؜ من المجموع الكلى لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي (الصف الثالث الإعدادي)، وذلك على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الإعدادي العام الدراسي المقبل ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

 

التصرف في أراضي الدولة

كما صدق على قانون التصرف في أراضي الدولة، والذي ينظم آليات التصرف في أراضي الدولة وقواعد التعامل معها حيث نصت المادة الأولى، من القانون على أن يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة لواضعى اليد.

وتُحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، وكذا التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق، على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به

وجاء من بين القوانين الصادرة خلال الأيام الماضية تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، على  أن يكون أداء مقابل التصرف في حال قبول طلب التقنين أو التظلم وفق الضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه.

ويجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلمات للجان التظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق خلال خمسة عشر يومًا وفقا للبندين (2 ،1) من الفقرة الثانية من هذه المادة تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه، في التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها وكيفية إخطار مقدمى الطلبات بقراراتها، ومعايير تحديد مقابل التصرف ، وعلى الأخص مساحة الأرض المتعدى عليها وطرق سداد هذا المقابل ، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضى الزراعية أو المستصلحة، ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء.

 

قانون الموارد المائية والرى

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 167 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، ونُشر فى الجريدة الرسمية، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.

يتكون القانون من مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث تتضمن المادة الأولى تعديل المادة 107 لتنص على أن يستبدل بنص المادة (107) من قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، النص الآتي:

يعاقب كل من يخالف أحكام أى من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام أى من الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية فى حالة العود.

وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية، وتقضى المحكمة بمصادرتها فى حالة الحكم بالإدانة، وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021، حفر أى آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التى تحددها.

 

قانون تنظيم ملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها

وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 170 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

- المادة الأولى:

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم بعض الأحكام الخا ملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وتسرى أحكامهما على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوح الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ، ووحدات الإدارة المحل والأجهزة التى لها موازنات خاصة ، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغير الأشخاص الاعتبارية العامة أيًا كان النظام القانونى الذى تخضع له ، وكذلك الث المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإدارى أو الأشخاص الاعتبارية العامة.

كما تسرى أحكامهما على مساهمات وحدات الجهاز الإدارى للدولة والجهات والشركات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة فى رءوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها ، وذلك في حدود تلك المساهمات ، ودون إخلال بالقواعد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية أو باتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقا لها .

ولا تسرى أحكامهما على :

١- الشركات المنشأة تنفيذا لاتفاقيات دولية ، والشركات المسماة في قوانين خاصة تنظم أغراضها أو هيكل ملكيتها .

٢- مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة فى رءوس أموال أي

من الشركات .

٣- الشركات التي تباشر أغراضًا ذات بعد قومى أو استراتيجى التى يصدر تحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المعنى والسلطة المختصة في الجهة المالكة .

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة