كما نص القانون على أن يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة انتخابات المحافظة التي يختارها للترشح، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
الأوراق المطلوبة للترشحويكون طلب الترشح مصحوباً بالمستندات الآتية:
-بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية .
-صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح .
-بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب .. إقرار ذمة مالية له ولزوجة وأولاده القصر .
-الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
-شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
-إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين المستندات الأخري التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة. وتسرى الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحى القوائم على أن يتولي ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (42) مقعدا، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها (100) مقعد .
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.