ونص القانون قى المادة 4 أن تشكل فى بداية موسم الحــج سنويًا بعثــة رسمية بقـــرار من السلـطــة المختصة، ويعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية ، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج ، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.
وتشكل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بشئون الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعى، والأوقاف، والصحة، والطيران المدنى، والنقل، والقوى العاملة . ويصدر بتشكيل اللجنة الوزارية قرار من رئيس مجلس الوزراء . وللجنة الوزارية أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به.
ويكـون للجنة الوزارية جهاز تنفيذى ، وتشكل باللجنــة الوزاريــة غرفتــا عمليــات فى الداخـل والخـارج طبقا للمادة 5 من القانون.
وحددت المادة 6 اختصاصات اللجنة الوزارية بالإشراف العام على شئون الحج ، ولها على الأخص:
1 - وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج.
2 - وضع ضوابط اختيار الحجاج.
3 - تحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنويًا.
4 - اعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشئون الحج والتى تضعها الجهات المنظمـة للحـج.
5 - النظر فى كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على اللجنة الوزارية من موضوعات أخرى تتعلق بالحج . وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة الوزارية.