قرار حكومي بشأن حظر ترخيص الهدم أو الإضافة للمباني ذات الطراز المعماري المتميز
الخميس، 13 أغسطس 2026 04:02 م
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، إلى جانب تحديد أسس تقدير التعويض والجهة المعنية بصرفه.
وينص مشروع القرار على تطبيق نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، المشكلة طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفقًا للقواعد المنصوص عليها.
إجراءات الحصول على التعويض
وحدد مشروع القرار إجراءات تقديم طلب التعويض من مالك المبنى أو المنشأة ذات الطراز المعماري المتميز، والمستندات المطلوب إرفاقها بالطلب، إلى جانب التقرير الفني الذي يحدد الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بموقع المبنى أو المنشأة.
كما حدد المشروع اختصاصات لجنة تقدير التعويض وآلية انعقادها، ونظم أسس تقدير قيمة التعويض المستحق للمالك.
كيفية تقدير قيمة التعويض
ويُحدد التعويض على أساس الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حالتي خضوعه للقيد وعدم خضوعه له، وذلك في وقت تقدير التعويض.
كما يتضمن مشروع القرار تحديد الجهة المختصة بصرف التعويض، وطرق أداء قيمة التعويض للمستحقين.