فتنة «الطلاق الشفوي» تنتصر لـ«السلفيين» وتقسم الأزهر (تقرير)

الجمعة، 27 يناير 2017 11:45 م
فتنة «الطلاق الشفوي» تنتصر لـ«السلفيين» وتقسم الأزهر (تقرير)
الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب
حسن الخطيب

عاد من جديد الخلاف السلفي الأزهري حول مشروعية «الطلاق الشفوي»، ولكن هذه المرة ينضم عددًا من من علماء الأزهر إلى الجانب السلفي في وقوع «الطلاق الشفوي»، لتكون المرة الأولى التي يتفق فيها بعض علماء الأزهر مع علماء التيار السلفي في مسألة فقهية، فيما يظل معظم علماء وقيادات الأزهر متمسكون برأيهم حول عدم مشروعية الطلاق الشفوي.

البداية كانت الثلاثاء الماضي، عندما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، بضرورة إيجاد تشريع فقهي يحد من ازدياد نسب الطلاق في مصر، وأن يكون الطلاق بشكل رسمي، ولايعتد بالطلاق الشفهي، ليعلن الإمام الأكبر شيخ الأزهر بأن اللجنة الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية تعكف على سن تشريع فقهي استنادًا لبعض المذاهب الفقهية التي لم تجيز وقوع الطلاق شفهيًا، دون شهود أو إثبات، ليكون محل خلاف بين السلفيين وقيادات الأزهر الشريف حول مشروعية «الطلاق الشفوي».

أفتت اللجنة الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، بوجوب الإشهاد على الطلاق، عملًا بقول الله تعالى«فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله»، معتبرة أن الطلاق لا يعتد وقوعه شرعًا إلا إذا كان مستوفيًا لشروطه وأركانه، التي من أهمها أن يكون واقعًا من أهله بوجود شهود عليه عملًا بالحديث الشريف «لاطلاق في إغلاق»، مؤكدة أن هذا الطلاق لا يتحقق إلا إذا كان المطلق بالغًا، وعاقلًا، وغير مكره على الطلاق، وأرجعت اللجنة الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية فتواها هذه نظرًا لواقع الحال، وما يعتري الحياة من مشاكل جمة، مؤكدة على أن كل طلاق لم يوثق بالإشهاد لا يعتد به حفظًا للحياة الزوجية والأسرية وحماية لجميع أفراد الأسرة والمجتمع، وهذا ما ذهب إليه الظاهرية والشيعة الإمامية وابن عباس والإمام علي بن أبي طالب.

وعلى النقيض يرى علماء الدعوة السلفية وبعض من علماء الأزهر منهم أعضاء بهيئة كبار العلماء إلى وقوع «الطلاق الشفوي» في وقته، استنادًا لما قال به الأئمة الأربعة، معتبرين أن مسألة التوثيق لعقود الزواج والطلاق أمر روتيني وحادث عصري أقر العلماء بمشروعيتة، مؤكدين على أن الطلاق يقع سواء بالألفاظ الصريحة، أو الكناية، عملا بحديث النبي «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة»، ومعنى الحديث اتفاق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول كنت مازحًا أو لم أنوه طلاقا، معتبرين أن الكتابة الموثقة لدى جهات الدولة أمر روتيني.

وأبدى الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، معارضته لرأي الأزهر، موضحًا في فتوى له نشرها موقع التيار السلفي، عقب إعلان الأزهر عدم وقوع «الطلاق الشفوي» قال فيها بأن إلغاء الألفاظ الصريحة لعدم وجود الكتابة الموثقة لدى جهات الدولة قول باطل، معتبرًا أن الإدعاء بعدم وقوع الطلاق الشفوي هو إدعاء باطل، ويقع الطلاق بمجرد القول، مبينًا أن القول بوجود شرط الإشهاد على الطلاق هو مذهب الشيعة الرافضة، ونحن لانعتد بمذاهبهم مطلقا، ولا يقول به أهل السنة، أو أحد الأئمة الأربعة.

فيما أكد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، رأي التيار السلفي في وقوع الطلاق الشفوي، ويعتد به، ولايصح القول بعدم وقوعه، مستدلًا برأي الأئمة الأربعة على وقوع الطلاق الشفوي بمجرد جريه على لسان الرجل، وبعضهم ذهب إلى وقوعه ولو كناية، وبعضهم أوقع الطلاق بمجرد النية، وهو مذهب المالكية.

وعلى الجانب الآخر، يؤكد الدكتور حامد أبو طالب، أستاذ الفقه المقارن، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والمشرف على اللجنة الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية، ضرورة وجود شهود وإشهار حتى يقع الطلاق، مبينا أن ما انتهت إليه فتوى اللجنة الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية سوف يعرض على فضيلة الإمام الأكبر للبت فيه، وأن هذه الفتوى جاءت درءا للمفاسد التي سوف تترتب على وقوع الطلاق.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، لبوابة«صوت الأمة» إن اجتماع هيئة كبار العلماء باشر فيه علماء الهيئة مشروعية «الطلاق الشفوي»، منوهًا إلى أنه لم يتم حتى الآن التوصل لاتفاق فقهي حول مشروعية «الطلاق الشفوي»، لكن الرأي الأكثر طمأنينة ما ذهب إليه الأئمة الأربعة بوقوعه ولكن يستحب توثيقة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق