«مجلس الدولة» يكشف غرامة الاعتداء على الأراضي الزراعية
السبت، 28 يناير 2017 02:25 م
قال المستسار أحمد أبو العزم، رئيس قسم للتشريع بمجلس الدولة، أن مشروع قانون الزراعة أجاز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المشار إليها وأناط بالرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بتلك الحوافز.
وأضاف أبو العزم: كما ألزم مشروع القانون الجهات الإدارية خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية محددا عليها كل العقارات الخاضعة لولايتها والمتاحة للاستثمار.
وتابع: إن تعديلات قانون الزراعة تضمنت بمشروع استبدال الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53 لسنة 1966) بزيادة العقوبة المقررة وفق النص القائم هي الحبس وغرامة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، ومنح وزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى سلطة وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف بدلا من الوضع القائم إذ له حتى صدور الحكم في الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف.