«في اليوم العالمي للمرأة»..ننشر حيثيات سابقة قضائية ساوت بين الجنسين في «الميراث»

الأربعاء، 08 مارس 2017 01:23 م
«في اليوم العالمي للمرأة»..ننشر حيثيات سابقة قضائية ساوت بين الجنسين في «الميراث»
علاء رضوان

«في اليوم العالمي للمرأة».. حصل «صوت الأمة» على حيثيات حكم صادر لأول مرة من محكمة استئناف القاهرة، بالمساواة بين «الذكور والإناث» في الميراث، ذلك للمسيحيين الأرثوذكس، عملا بنص المادة الثالثة من الدستور، والمادة (247) من لائحة الأقباط «الأرثوذكس»، في قضية رقم (11666) لسنة 133 ق،

صدرت حيثيات الحكم بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار ماهر فريد رئيس المحكمة، وعضوية المستشار جعفر ليالي، والمستشار أحمد عزت، وبحضور وكيل النيابة محمد الشافعي.

17125208_1643320939017123_1522776290_n

كان الحكم متعلقًا بين «رجل وشقيقته»، وهما: «منقريوس زكي منقريوس، ووفاء زكي منقريوس»، والنزاع على إرث «فريال زكي منقريوس»، شقيقتهم.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن استئناف الحكم الصادر بجلسة 29 مارس 2016 فى الدعوى رقم 332 لسنة 2016 أسرة الزيتون، أن المدعى تقدم بطلب تحقيق وفاة شقيقته المتوفا فريال زكى منقريوس المتوفيه بتاريخ 13 يونيو 2013 وانحصار ارثها فى الطالب وشقيقته وداد زكى منقريوس، وقد حضر شاهدين واقر بأن ورثة المتوفاه فريال زكى منقريوس هما اشقائهما كل من منقريوس زكى ووداد زكى منقريوس .

17160415_1643320952350455_519695412_n

وأضافت الحيثيات، أنه بجلسة 29 مارس 2016 قضت محكمة أول درجة بتحقيق وفاة فريال زكى منقريوس بتاريخ 13 يونيو 2013، وانحصار ارثها الشرعى فى اشقائها منقريوس زكى، وداد زكى منقريوس، ويستحقان جميع تركتها نصيباَ للذكر ضعف حظ الأنثيين .

وأكدت الحيثيات، أن هذا القضاء لم يلقى قبولاَ لدى المستأنفه فقد طعنت عليه بطريق الإستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذة المحكمة بتاريخ 8 مايو 2016، وأعلنت للمستأنف وفق صحيح القانون بطلب الحكم بقبول الإستئناف شكلا والطعن بالدستورية على المادة الأولى من ق رقم 25 لمخالفتها المادة 3 من الدستور المصرى ومبادئ الشريعة الإسلامية، وفى الموضوع إلغاء الحكم المستأنف واحتياطيا توزيع الأنصبه الأنثى مثل حظ الذكر، وهما متساويان فى توزيع الأنصبة فى الميراث طبقاَ للدستور 2014 مبادئ الشريعة المسيحية، وذلك لأسباب حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون والدفع بعدم الدستورية .

17198004_1643320929017124_1846332688_n

وتابعت: أنه عن موضوع الإستئناف كان الثابت بنص المادة 247 من لأئحه الأقباط الأرثوذكس، أنه إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فإن صافى تركته بعد استفتاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى إخوته واخواته، ويقسم بينهما حصصاَ متساوية متى كانوا متحدين فى القوة بأن كانوا كلهم أخوه اشقاء أو أخوة لأب وأم لا فرق فى ذلك بين الأخ والأخت .

واستطردت: أنه و لما كان ذلك الثابت أن مستحقى ارث المتوفاه فريال زكى منقريوس هم اشقائها منقريوس زكى منقريوس ووداد زكى منقريوس، ومن ثم يكون حصصهما الميراثية متساوية بينهما طبقا لنص المادة سالفة البيان لا فرق بين ذكر وأنثى وطبقا لشريعتهم، ومن ثم المحكمة والحال كذلك تعديل الحكم المستأنف فيما ال إليه من توزيع حصص الورثة.

ولهذه الأسباب، قضت المحكمة بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل الورثه منقريوس زكى منقريوس ووداد زكى منقريوس مستحقان ارث المتوفاه بالسوية بينهما، والتأييد فيما عدا ذلك .  

يشار الى أن هذا الحكم، يعد حكماَ صادراَ لأول مرة فى تاريخ القضاء، الأمر الذى يؤكد أن هناك صعوبة تصل الى حد الإستحاله فى تنفيذه، حيث أنه يخألف النظام العام، بإعتبار كون الأقباط تُطبق عليهم أحكام الشريعة الإسلامية في مسألة المواريث. 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق