لـ«الدستورية» و«النائب العام» حصانة خاصة.. وقانون «الشريف» لم يستطع شق الصف القضائي

الثلاثاء، 04 أبريل 2017 12:00 ص
لـ«الدستورية» و«النائب العام» حصانة خاصة.. وقانون «الشريف» لم يستطع شق الصف القضائي
مجلس النواب
كتبت - هبة جعفر

المحكمة الدستورية والنائب العام لهما دستور يحميهما، وبالتالي لم يستطع مشروع قانون النائب أحمد حلمي الشريف الاقتراب منهما، الأمر الذي أكده بيان مجلس الدولة، الإثنين، بأن هذا القانون جاء من أجل شق الصف القضائي وصنع الخلاف بين الهيئات القضائية الواحدة، فالمحكمة الدستورية والنائب العام يتم تعيينهما وفقا لاختيار أعضاء الجمعية العمومية لهما، ولا يجوز الاقتراب منهما، الأمر الذي أثار شكوك الجميع داخل الهيئات القضائية الأخرى وأثار حفيظتهم، فلماذا استبعد مشروع القانون هذين المنصبين من تعديلاته؟، الأمر الذي يستبعد وجود حسن النية في تقديم مشروع القانون.

 في الحقيقة لكل الهيئات القضائية قانون يحميها، ولكن هذا القانون لم يتمكّن من حماية أربع هيئات تحديدا هي «محكمة النقض، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، قضايا الدولة»، فكلها تحتمي بنصوص الدستور والتي نصت على استقلال السلطة القضائية، وبالنظر إلى نص المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية نجد أنها استطاعت في عهد رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور، وخلال وضع الدستور، أن تحصّن نفسها ضد أي رياح عاتية تأتي لتعصف برجالها أو تتدخل في كيانها القضائي المتدرج، خاصة أن المحاولات الإخوانية كانت تستهدف أيضا رأس المحكمة الدستورية، فنص المادة (193) يوضح أنه تؤلَّف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس، وتؤلَّف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

نفس الأمر تكرر مع منصب النائب العام، فقد جاءت المحاولات الإخوانية لإقصاء النائب الأسبق عبد المجيد محمود في صالح المنصب الذي تم تحصينه دستوريا بموجب المادة (189)  من الدستور والتي عهدت إلى مجلس القضاء الأعلى اختيار النائب العام، الأمر الذي أثار الدهشة؛ لأنه من غير المتصور أن تكون تلك الضمانة التي أفردها الدستور في اختيار النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية لا يتمتع بها القضاة عند اختيارهم رأس مجلس القضاء الأعلى القائم على اختيار النائب العام.

إذن لماذا لم نَقِسْ اختيار جميع رؤساء الهيئات القضائية على المادة (193) الخاصة باختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا باعتبارها أكبر هيئة قضائية في مصر؟

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق