تعرف على حالة الطوارئ التي أعلنها السيسي.. وطريقة التنفيذ

الإثنين، 10 أبريل 2017 01:30 م
تعرف على حالة الطوارئ التي أعلنها السيسي.. وطريقة التنفيذ
الرئيس السيسى
كتب -علاء رضوان

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 شهور عقب تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية اللذين أسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بحيث يبدأ تفعيله بعد الظهر اليوم. 
 
وفى هذا الشأن، يقول وحيد الكيلاني أمين عام الشئون النقابية بالنقابة العامة لمحامين مصر، أن الشعب ما بين خيارين احلاهما مر، إما الإرهاب أو فرض حالة الطوارئ، مؤكداَ أن الحديث هو الآن عن القانون ١٦٢ لسنه ١٩٥٨ والمعروف بقانون الطوارئ فهو أصبح الحاكم منذ صباح اليوم، وهذا القانون هو قانون ينظم حالة الطوارئ بالبلاد وهو نظام استثنائي ولا يفرض حسب ماحددته فقرات مادتة الاولي إلا في ثلاث حالات:
1- حالة وقوع حرب أو التهديد بوقوعها.
2-حالة وجود إضرابات داخلية وكوارث.
3-حالات إنتشار الأوبئة.
 
وأضاف "الكيلانى" فى تصريح لـ«صوت الأمة»، أن هذا ما يفقد هذا القانون شرعيته للتنفيذ بنص دستور 2014 وأيضا بنص ذات القانون، لأن الدولة لم تصل الي الحالات الثلاث المشروط بها تنفيذ ذلك القانون.
 
وأشار الى أن تاريخ قانون الطوارئ بدء تفعيله بعد هزيمة يونيو ٦٧ بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر، واستمر خلفه الرئيس السادات يمارس فترة حكمه إنطلاقًا من هذا القانون ولم يقرر وقف العمل به إلا قبل حادث اغتياله بثمانية عشر شهرا فقط، ليأتي خلفًا له هو الرئيس مبارك مفعلًا للقانون طوال فترات حكمه، مشيراَ الى أنه اذا كان الإرهاب هو الخيار المقابل للطوارئ، فلدينا تشريعات بقانون العقوبات كفيلة للقضاء علي الارهاب، ومحاكمته محاكمات قانونية أمام محاكم مدنية، بدلا من العودة إلي محاكم أمن الدولة، وتجميد أغلب نصوص قانون الإجراءات الجنائية حيث القبض والتفتيش دون إذن قضائي من جهات التحقيق والتي دائمًا ما يسبقها تحريات جادة تفيد بوقوع جريمة.
 
وتابع: أصبح الأن بموجب تطبيق قانون الطوارئ، لا ضمانات ولا إجراءات قبض أو تفتيش سوي محاكمات بمحاكم استثنائية وبدرجات تقاضي مختلفة، فأحكامها واجبة النفاذ فور التصديق عليها من الحاكم العسكري، وكذلك أوامر الضبط ستطفو علي السطح، فلا حديث إلا حديث الطوارئ ".
 
وكشف "الكيلانى" عن مواد قانون الطوارئ كالتالى:
مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.
 
مادة 2- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي:
أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها. ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها. ثالثا: تاريخ بدء سريانها.
 
مادة 3- لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:
 
وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال. الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
 
تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
 
سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.
 
مادة 3 مكرر (1)- يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.
ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقًا لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة.
ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذًا إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
 
مادة 3 مكرر(أ) (2)- يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقًا للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقًا لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة، كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره.
وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله.
 
ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذًا إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض.
 
مادة 4- تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.
وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.
 
مادة 5- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ست سنوات.
 
بينما، قال الدكتور أحمد الجنزوري، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أن تطبيق حالة الطوارئ بعد الظهر اليوم، سيصاحبه تحديد الافعال المممنوعة والتى تقع تحت طائلة حق الإعتقال لمدة 6 أشهر.
 
وأضاف "الجنزورى" فى تصريح لـ"صوت الأمة" أن الشعب عليه أن يطلع على صلاحيات الرئيس والتى فوضها لوزير الداخلية، وردد قائلا: " احذروا جميعًا، حتى لا تقعوا تحت طائلة القانون".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق