نائب يكشف تفاصيل تعديل «مواد التحرش والاغتصاب» بقانون العقوبات

الأربعاء، 03 مايو 2017 05:05 م
 نائب يكشف تفاصيل تعديل «مواد التحرش والاغتصاب» بقانون العقوبات
محمد الكومي
كتب - سامي سعيد

قدم النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة عين شمس، وعضو لجنة حقوق الإنسان، شرحا لتفاصيل مشروع القانون الذي تقدم به لتعديل مواد التحرش والاغتصاب بقانون العقوبات، حيث أكد أن تعديلات مواد الاغتصاب والتحرش، ترجع إلى أن القانون شرع سنة 1938، ووقتها لم يكن هناك من يغتصب طلفة عمرها عام ونصف، ولا أب يغتصب ابنته، ولا عم يغتصب أبناء شقيقه، مضيفا أن سكوت المشرع في مثل هذه الحالات كان يجعل العقوبة ضعيفة جدا مما يؤدي إلى هروب الجاني بفعلته أو يكررها مرة أخرى. 
 
وأوضح الكومي، أن عقوبة التحرش في القانون القديم هي الحبس 6 أشهر أو الغرامة، وأن عقوبة هتك العرض تصل إلى 7 أعوام، إلى جانب كارثة عدم وجود توصيف واضح لمعنى الاغتصاب، لافتا إلى أن التعديلات التي قدمها تشمل على تعريف واضح لمعنى الاغتصاب وأشكاله، في المادة 267.
 
وأضاف الكومي أنه من يقوم بعملية اغتصاب بأي شكل من الأشكال ستصل عقوبته إلى الإعدام، مضيفا أنه لم يكن هناك عقوبة للاختطاف إلا بفعل أو ضرر، مثلا اختطف وبيع طفل أو اختطافه وقتله، لكن التعديلات نصت في المادة 289 أن مجرد الاختطاف لطفل لم يبلغ 18 عاما يعاقب بالسجن لمدة 10 أعوام. 
 
وتابع نائب المصريين الأحرار، أن التعديلات شملت على مادة 309 مكرر التي تعاقب من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن بمدة لا تقل عن عام.  
 
وأضاف الكومي أن المادة 309 مكرر أ هي مادة مستحدثة وتعالج نقطة مهمة جدا وهي التستر على جريمة اغتصاب لأن قانون العقوبات القديم لم يذكر أي عقوبات لمن يتستر على مثل هذه الجريمة، مضيفا أن هذه المادة ستسبب جدلا، إلا أنه يحدث أحيانا أن تغتصب البنت والأب والأم يخفوا هذا الأمر، وبهذا يرتكبوا جريمة في حق المجتمع لأنهم يكافئوا هذا المغتصب وبيشجعوه لعمل الجريمة مرة أخرى.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق