«حظر وغلق وتجميد».. الآثار المترتبة على الإدراج على «قوائم الإرهاب»

الإثنين، 05 يونيو 2017 07:30 م
«حظر وغلق وتجميد».. الآثار المترتبة على الإدراج على «قوائم الإرهاب»
أبو تريكه
علاء رضوان

كشف المحامي الحقوقي عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومحامي عشرات المتهمين الصادر بحقهم قرار بوضعهم على قوائم الإرهاب، أن هناك تعليمات شفوية إلى بعض مكاتب الشهر العقاري لعدم تحرير توكيلات خاصة بخصوص الطعن على قرارات الإدراج في الكيانات الإرهابية. 

وأضاف «غنيم» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن البديل فى ذلك الأمر هو أن يقوم الأشخاص بتحرير توكيل عام في القضايا يوضح به الطاعن توكيل المحامي في التقرير بالطعن في العريضة رقم كذا لسنة كذا مع كتابة بيانات العريضة .

وأوضح مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أنه عقب نشر الجريدة الرسمية الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج 1500 إخواني على قوائم الكيانات الإرهابية، أصبح من حق دفاع المتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، حيث أن القانون ينص على أنه يجب أن يقوم الشخص المدرج اسمه على قوائم الإرهاب بالطعن على قرار الإدراج خلال 60 يوما أمام محكمة النقض، ويقوم محاميه بهذا الإجراء إن كان مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، وأن يكون التوكيل الرسمي العام به نص صريح على التقرير بالنقض.

وأشار إلى أنه في حالة فوات مواعيد الطعن المحددة بـ 60 يوما دون الطعن، أو في حالة الطعن وعدم حضور المحامي الجلسة، أو في حالة الطعن وتأييد المحكمة للقرار، يتم وضع الشخص بشكل نهائي على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات طبقا للقانون القديم و5 سنوات طبقا للتعديلات الجديدة.

وعن النتائج المترتبة على ذلك، أكد غنيم أنه بالنسبة لحرية التنقل يمنع الشخص المدرج على قوائم الإرهاب من السفر، ويتم سحب جواز السفر الخاص به، أو عدم تجديده إن كان داخل البلاد، أما إذا كان خارج البلاد يوضع على قوائم الترقب والوصول، وإن كان أجنبيا يمنع من دخول أراضي الدولة، وكذلك منع الأشخاص من تولي الوظائف العامة، ويتم فصله من وظيفته أن كان موظفا عاما، ويمنع من ممارسة الحقوق السياسية، خاصة حق الترشح والإنتخاب، سواء كان لمؤسسات الدولة أو المجتمع المدني.

وبالنسبة للأموال والعقارات، أضاف «غنيم» أنه قد يتم إصدار قرارا من النائب العام بالتحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص ومنعهم من التصرف فيها متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي، طبقا للمادة 7 من القانون 8 لسنة 2015.


وبالنسبة للمؤسسات والكيانات، أكد أنه يترتب على الادراج:

1- حظر الكيان ووقف أنشطته.

2- غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.

3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط

5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.

 

وأكد غنيم أنه تطبيقا لنص المادة الثانية من القانون 8 لسنة 2015، التي تنص على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى «قائمة الكيانات الإرهابية» تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون، التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائى فى حقها، أو تلك التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إدراجها بالقائمة.

 

وأشار إلى أن القرارات التي تصدر مدتها 3 سنوات، تبدأ من تاريخ النشر في الوقائع المصرية، وهي ملحق الجريدة الرسمية، ويسقط القرار وتبعاته بعدها إلا إذا تقدم النائب العام بعد مرور الثلاث سنوات بطلب جديد لاستمرار قرار الإدراج. أما في تعديل القانون، فأصبحت المدة هي 5 سنوات، وسيتم العمل بها في كافة القرارت التي ستصدر من محكمة الجنايات بالادراج بعد ذلك.

 

النيابة تتحفظ على القوة الأمنية المتورطة في مقتل شاب بالسلام

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة