بدء العمل باشتراط دعوة الجمعية العامة قبل 21 يوم بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية

الإثنين، 03 يوليو 2017 12:35 م
 بدء العمل باشتراط دعوة الجمعية العامة قبل 21 يوم بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية
البورصة المصرية - أرشيفية
هدى خليفة

 

بدأ العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية، اليوم الاثنين، بما ينص على اشتراط 21 يوماً كحد أدنى للمدة المنقضية بين إخطار المساهمين أو نشر الدعوة للجمعية العامة لشركة المساهمة، وانعقاد اجتماع الجمعية العامة ، وتم نشره بالوقائع المصرية في العدد  148 الصادر أمس الأحد .

 

وقال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: أن تعديل المادة 35 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية والذي بدأ العمل به من اليوم يأتي في إطار تطبيق أفضل الممارسات لحماية المساهمين،  وفي إطار الاهتمام بتحسين مركز مصر في المؤشرات الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، خاصة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.

 

وأوضح سامي : أنه قد سبق ذلك صدور قرار الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بتعديل المادة 203  من قانون الشركات، والذي تضمن أن تستبدل الفقرة الثالثة ويأتي بدلاً منها النص التالي: «ويتم النشر أو الاخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول بـ (21) يومًا على الأقل، وقبل موعد الاجتماع الثاني في حالة عدم أكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل»، وكانت المادة قبل التعديل تنص على أن الإخطار يكون قبل الموعد المقرر بخمسة عشرة يومًا.

 

وأشار شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تعديل المادة 35 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية والذى بدأ العمل به من اليوم يأتى فى إطار تطبيق أفضل الممارسات لحماية المساهمين، و في إطار الاهتمام بتحسين مركز مصر في المؤشرات الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، خاصة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.

 

وأوضح أنه قد سبق ذلك صدور قرار الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بتعديل المادة 203 ، من قانون الشركات والذي تضمن أن تستبدل الفقرة الثالثة ويأتى بدلاً منها النص التالي: «ويتم النشر أو الاخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول بـ 21 يومًا على الأقل، وقبل موعد الاجتماع الثاني في حالة عدم أكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل»، وكانت المادة قبل التعديل تنص على أن الإخطار يكون قبل الموعد المقرر بخمسة عشرة يومًا.

 

شريف سامي
شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق