تصاعد الأزمة بين القضاة ووزارة المالية 56 قاضيا يلجأون لدائرة طلبات استئناف القاهرة للحصول علي بدل العلاج

الثلاثاء، 18 يوليو 2017 03:49 م
تصاعد الأزمة بين القضاة ووزارة المالية 56 قاضيا يلجأون لدائرة طلبات استئناف القاهرة للحصول علي بدل العلاج
وزارة المالية
هبة جعفر - أحمد سامي

شهدت الفترة الماضية تصاعد الأزمة مرة آخري بين الهيئات القضائية ووزارة العدل ووزارة المالية بعد فشل الأخير في احتواء أزمة  بدل علاج  القضاة بعد وعود كثيرة بحل المشكلة في أقرب وقت .
 
الأزمة كانت بدايتها بعد صدور قرار من وزير العدل الأسبق محفوظ صابر بإلغاء صرف بدل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، نظرًا لما يمر به صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية الذي يختص بصرف بدلات الدواء، بأزمة مالية وخلو الصندوق من الموارد المالية التي تكفل له الوفاء بالالتزامات المالية. 
 
وأقام 56 قاضيًا وعضو نيابة عامة ، دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، طالبوا فيها بصفة مستعجلة بإلزام رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية ورئيس موازنة القضاء والنيابة العامة، ورئيس الإدارة المالية للاستحقاقات، بصرف بدل الدواء الشهري المقرر للقضاة وأعضاء النيابة العامة من الخزانة العامة اعتبارا من شهر يونيو 2017 وحتى تاريخ الفصل فى الدعوى.
 
وقالت الدعوى إنه بتاريخ 26 يونيه 1975 صدر القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والذى ينص على أن ينشأ بوزارة العدل صندوق وتكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية. وتشمل الخدمات الصحية والاجتماعية أسر هذه الهيئات، ويخصص لكل هيئة قضائية قسم في موازنة الصندوق، ويصدر بتنظيم الصندوق قواد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
 
وأضافت الدعوى أن وزير العدل، أصدر بتاريخ 29 مارس 1987 القرار رقم 1866 لسنة 1987، والذي نص في مادته الأولى على أنه: «مع عدم الإخلال بنظام العلاج والدواء المعمول به حاليا يصرف لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين المنتفعين بنظام الصندوق مبلغ نقدى شهرى مقابل الدواء».
 
.وأوضحت الدعوى، أنه إعمالًا لذلك القرار الوزاري تم صرف بدل دواء شهري للقضاة وأعضاء النيابة العامة بمختلف درجاتهم بصفة دورية وبانتظام لمدة 30 عامًا منذ تاريخ إقراره المشار إليه وحتى الآن، مؤكدة أن ذلك البدل أدرج فى بيان صرف مفردات الراتب ببند مستقل تحت مسمى «مقابل الدواء».
 
وتابعت الدعوى: «إلا أنه فى الآونة الأخيرة أوقف صرف هذا البدل لمدة تجاوزت الشهرين بدعوى عدم وجود موارد بالصندوق تغطى صرفه، ثم قدمت وزارة المالية إعانات مالية لتغطى الصرف ولكن دون الالتزام بمواعيد الاستحقاق، إلى أن وصل الأمر  لتعطيل صرف هذا البدل لمدة طويلة مما أدى  لتراكم مستحقات القضاة وأعضاء النيابة العامة المالية الناشئة عن هذا البدل، وبالتالي ألحق أضرار مادية بالغة بهم، باعتبار أن ذلك البدل يعتبر جزءًا من الراتب الشهري، وقد اتخذه بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة كضمانة لسداد أقساط قروض بنكية حصلوا عليها لتعينهم على التزاماتهم الاجتماعية».
 
وجاء ضمن ما استندت إليه الدعوى ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، من أن الخدمات التي كفلها نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، والمحكمة العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها الحاليين والسابقين وشمل بها أسرهم، لا تعتبر من أعمال التبرع التي يقدمها الصندوق لمستحقيها، بل استهدف المشرع بتقريرها أن تعينهم  مع المعاش الأصلي  على إشباع الحد الأدنى من احتياجاتهم بثًا للاطمئنان في نفوسهم، فلا يجوز حجبها أو الرجوع فيها أو وقفها بما يعطل حقوقًا كفلها الدستور لكل مواطن.
 
وطالبت الدعوى بإلزام المدعى عليهم بإدراج بدل الدواء الشهري المقرر للقضاة وأعضاء النيابة العامة، ضمن موازنة القضاء والنيابة العامة باعتباره جزء من الراتب.
 
 
اقرأ أيضا
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق