«حماية المستهلك» يحذر المستهلكين من استخدام «أبليكس» للتخسيس ويحيل منتجه للنيابة

السبت، 12 أغسطس 2017 01:29 م
 «حماية المستهلك» يحذر المستهلكين من استخدام «أبليكس» للتخسيس ويحيل منتجه للنيابة
اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك
محمد محسوب

أحال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، الشركة المنتجة لـ«أبلكس» إلى النيابة العامة، لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة، لتضليلهم المستهلكين، وإيقاعهم في الغش والتدليس.  

وصرح «يعقوب» أن الجهاز  تلقى العديد من الشكاوى، يتضرر فيها الشاكين  من المنتج المشكو في حقه من عدم فاعلية المنتج وعدم تحقيق الفائدة المرجوة منه ،عدم تسجيل تاريخ الصلاحية علي العبوات ،وعدم مطابقة المنتج للمواصفات،وعدم صلاحيته للأستهلاك، الادمي، وقيدت الشكاوى بأرقام 188424،188994،188106،188106،182427،189969،189146،18809( ، 190184). 

تم الترويج للمنتج من خلال عدة شاشات للقنوات الفضائية، ومنها (قناة الشاشة والاسطورة وستارسينما 2 وحبيشه وسينما علي بابا وبانوراما دراما 2)  وتدعي فيه الشركة المنتجة قدرة المنتج  علي القضاء علي السمنة والتخلص من الوزن الزائد وان المنتج مسجل بوزارة الصحة  وان تناول المستحضر يغني عن ممارسة التمرينات الرياضية ويصف ممارستها بالفاظ تنقل رسالة سليبة للمستهلكين. 

وأشار «يعقوب» إلى أنه علي الفور من تلقي الشكاوى، باشر الجهاز التحقق من المنتج المنوه عنه، وقام بمخاطبة المعهد القومي للتغذية، للتأكد عما إذا كان المنتج مرخص له بالتداول للمستهلكين من عدمه، وجاء رد المعهد القومي للتغذية، أن مستحضر «أبلكس» غير مسجل كمستحضر يساعد على تخفيض الوزن، وانما مسجل تحت غرض مستحضر غذائي غني بالألياف بطعم التفاح وبالمحلي الصناعي، وهذا الغرض لايتضمن كونه يساعد في خفض الوزن، كما أن مكونات المستحضر، لاتتجاوز كونه مستحضر مصدر للألياف، كما أن عبوة المستحضر، التي يتم الإعلان عنها مخالفة لما تم تقديمه، للمعهد وأن شركة تايلاند فارما، المذكورة في الإعلان، على أنها الشركة المنتجة، هي شركة مجهولة بالنسبة للمعهد القومي للتغذية حيث ان المنتج كان مسجل لدي المعهد ملكا لشركة موريكس فارما وليس ابليكس. 

وأعلن اللواء عاطف يعقوب، أنه تم إحالة الممثل القانوني لشركة ابليكس للنيابة العامة لمخالفتها لنصوص (24،6،1) من قانون حماية المستهلك ،والمادتين 16،17 من اللائحة التنفيذية للقانون ،والمادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشترلااطات الاعلان عن السلع والخدمات ،ومخالفة قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بحظر تداول السلع مجهولة المصدر . 

حيث تنص المادة( 6) من قانون حماية المستهلك علي " كل معلن او مورد امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب كل ما قد يؤدي الي الوقوع في خلط أو غلط " .

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن "الجهاز" يولى اهتماما كبيراً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التي قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته ، من خلال تبنى سياسة " الوقاية خير من العلاج " بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة ، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد ، بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك. 

ودعا "يعقوب" وسائل الاعلام إلى المساهمة فى عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التي تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك ، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك حيث تلعب على المشاعر الإنسانية ، ولاتكتفى هذه الإعلانات المضللة عن الترويج لهذه السلع الوهمية بل تحث المستهلك عن ترك الأدوية الطبية. 

وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة "الجهاز" من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية -  أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الالكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية من متجر Google Play.

موضوعات متعلقة:  

حماية المستهلك: ضبط أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطاعم شهيرة بالمهندسين

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق