مشروع قانون تحت القبة لتطليق المرأة لنفسها بنفسها يثير جدل.. آمنة نصير يجوز شرعًا.. ودينية البرلمان تنتفض: لا يوجد في الإسلام ما يسمى بـ«تطليق».. ونواب: كلام فارغ ومخالف للشريعة والدستور

الخميس، 07 سبتمبر 2017 05:00 ص
مشروع قانون تحت القبة لتطليق المرأة لنفسها بنفسها يثير جدل.. آمنة نصير يجوز شرعًا.. ودينية البرلمان تنتفض: لا يوجد في الإسلام ما يسمى بـ«تطليق».. ونواب: كلام فارغ ومخالف للشريعة والدستور
مجلس النواب
كتب مصطفى النجار

لم يمر ثلاثة أشهر على تصريحات النائبة الدكتور آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عن أحقية حصول المرأة على نصف ثروة الزوج بعد وفاته إذا قامت بخدمته لمدة 25 عامًا، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا، إلا انها عادت من جديد اليوم الأربعاء، لتعلن تأييدها لمشروع قانون سيتقدم به زميلها النائب عبد المنعم العليمى يسمى مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين" وهو يبيح من ضمن موادهتطليق المرأة لنفسها وموافقتها على زواج الرجل من أخرى.

ورغم أنها لما تكن الشخصية الإسلامية الشهيرة الأولى تثير الجدل بسبب أرائها الشرعية، فقد سبق الدكتورة آمنة نصير الرئيس التونسي باجى السبسي الذى طالب بإصدار تشريع يساوي بين المرأة والرجل في الميراث.

من جانبها، وصفت النائبة البرلمانية وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير، مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين الذي سيتقدم به النائب عبد المنعم العليمى للبرلمان مع بداية انعقاد دور التشريع الثالث بداية أكتوبر المقبل، الذي يجيز للمرأة تطليق نفسها من زوجها وموافقتها على زواج الرجل من أخرى، بأنه لا يتناقض مطلقا مع الشريعة وتعدد الزوجات الذي جاء في الإسلام.

وتابعت: وفق الشرع على الزوج أن يعلم زوجته بالزوجة الثانية فإذا طاقت ذلكفهى حرة، وإذا رفضت، هنا مربط الفرس، يجب أن تسرح بمعروف ولا ينكل بها الزوج أو يعلقها.

وأضافت نصير، أن القرآن الكريم وضح عملية تعدد الزوجات وقالت حال فرض الزوجة أن يتزوج عليها زوجها زوجة أخرى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ومن يرفض تطليق زوجته الرافضة له ويرغمها على الاستمرار معه آثم لأنه لم يطبق حق في هذه الزوجة.

رئيس دينية البرلمان عن تطليق المرأة لنفسها: لا يوجد في الإسلام

 

وأكد الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب والأستاذ المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، على أن الطلاق في الأصل فيه بيد الرجل لا بيد المرأة،  وذلك عند كافة المذاهب الفقهية التى اتفقت على أن بيد الرجل وليس المرأة هو من يملك حق الطلاق إلا إذا تنازل الرجل عن هذا الحق لإمرأته في العقد بينهما.

وأوضح رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، في تصريح خاص، أن الطلاق فى الإسلام لا يسمى تطليق لأن الفرق بينهما كبير، فإذا كانت العصمة بيد الرجل أو المرأة وُطلقت المرأة فهذا طلاق وفقًا للشريعة والعقد بينهما، لكن فى الديانة المسيحية على سبيل المثال لا يجود ما يبيح الطلاق لذلك تقديم المرأة دعوى طلاق أمام القضاء وعندما تحصل على حكم بالطلاق يسمى ذلك تطليق، أما فى الدين الإسلامى لا يوجد هذا الأمر إطلاقًا لأن لدينا نصوص تبيح الطلاق.

واستشهد الدكتور أسامة العبد، على إتاحة الإسلام حق المرأة في الطلاق بالآية الكريمة: «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»، وكذلك الآية القرآنية «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن».

وتابع: في هذه الحالات التى نص عليها القرآن وليس أنا كأسامة العبد أو المُشرع، يحق للمرأة أن تطلق نفسها بنفسها، وليس أى شئ أخر مهما كان لأن القرآن نصوص ثابتة لا تقبل التغيير فيها.

 

 

نائب بتشريعية البرلمان حول تطليق المرأة لنفسها: «هل يدخل الرجل بيته فتقوله مراته ملتمسنيش»

 

فيما قال النائب خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه يجب الحصول على فتوى من دار الإفتاء ومشورة الأزهر الشريف فيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم عمل المأذونين، الذي يتضمن إباحة تطليق المرأة لنفسها بنفسها.

 

وأكد حنفي، في تصريح خاص، أنه من الناحية التشريعية يجوز إعلام الزوج لزوجته الأولى بأنه تزوج، لكن فكرة تطليف المراة لفسها بنفسها سيصبح أمر جديد ولأول مرة على المجتمع، لأن الزوجة لها الحق وفق قانون الأسرة أن تقيم دعوة طلاق، كما أنه يمكنها من خلال قانون رقم 1 لسنة 2000 أن تقيم قضية خلع إذا تزوج زوجها بأخري وهى متضررة.

 

وتابع: أما استحداث خيار ثالث أمام الزوجة بتطليق نفسها فهذا إجرائيًا سيثير الكثير من المشاكل، قائلًا:"هيتم ازاى يعني الراجل يدخل بيته فتقوله مراته ملتمسنيش أنا طلقت نفسي، فهذا الأمر اجرائيًا ومستنديًا كيف سيتم؟".

 

ولفت إلى أن تطليق النفس يتعارض مع فكرة إمساك الرجل للعصمة في يده، لن الأصل فى الزواج أن العصمة بيد الرجل وليس المرأة إلا إذا تنازل الزوج عنها طواعية وقت العقد، لكن الأن يريدون أن يستحدثوا حالة تضع المُشرع مكان عقد الزواج، وهو ما يعطى للزوجة حق مطلق بتطليق نفسها بدون اللجوء حتى للقاضي، موضحًا أنه في الوضع القانوني الحالي في حالة طلاق الزوجة لزوجها وفقًا للعقد تمتنع عن الزوج حتى لو أخطرته بشكل شفوي أو عن طريق المأذون وفقا لعقد الزواج فهو طلاق.

 

وأشار إلى فى حالة أن تكون العصمة بيد المرأة فإن ذلك لا يمنع أن يقوم الزوج بتطليقها كذلك لكن  منحها العصمة بالتنازل فى العقد يعطي لها هذا الحق في بعض الحالات فقط.

 

وحول تأثير إباحة تطليق المرأة لنفسها على المجتمع، أكد النائب خالد حنفي، أنه سيؤدى إلى زيادة حالات الطلاق، خاصة أن لدينا إشكالية كبيرة وأن تعداد السكان للأجيال القادمة يزداد فيه أعداد الإثناث بمعدل 3 بنات مقابل كل ولد، وهو ما يستحدث أزمة للإناث في العقود القادمة، ما نحتاج فعلا بشكل عملى لحل مشكلة العنوسة بأن الرجل يتزوج بأكثر من أنثى، فإذا أعطينا الزوجة حق تطليق نفسها كما يهدف مشروع القانون المقترح، فبالتأكيد سيؤثر على المجتع خاصة في حالة الأولاد الذين سيكونون ضحية وهى نقطة المشرع لم ينظمها تنظيم جيد حتى الأن.

 

وأوضح أن المجتمع المصرى يعانى حتى الان من وجود  مشاكل حول استضافة الأبناء والرؤية بعد طلاق الأبوين، إذا يعانى الأب مثلا من عدم قدرته على رؤية أطفاله لفترة معينة أثناء الاجازات وهناك كثر معترضين على هذا الوضع، ومن الصعب وضع ضمانات عودة الطفل لأمه التى تعتبر حاضنة للابن أو البنت شرعًا وقانونًا.

 

وأضاف: عندما قال الله تعالى من فوق سبع سماوات فى القرآن الكريم أن حق الطلاق في يد الرجل لأنه أكثر حكمة، وان شهادة المراة شرعا بامراتين، تذكر احداهما الاخري وفق القران وليس كلامى، كذلك ان المراة تحكم على الامور بمشاعرها، وبالتالى هو ما يجعل المراة في لحظة اندفاع فتطلق نفسها وتفسد العلاقة الأسرية، وربنا وضع رخصة الزواج لاتنين وتلاته وأربعة بشروط معينة أن يعدل الرجل بينهم وألا يجور على حقوق إحداهن، فإذا قام بذلك فهو يخطئ، أما ضرر الزوجة من الزواج الثانى فهو يحتاج لضبط تشريعي، المشرع أعطاها سنة وهى مدة قصيرة لتلجأ للقضاء وكانت حكمة المشرع في ذلك ألا تكون المدة مفتوحة للحفاظ على ترابط الأسرة.

 

نائب بحقوق إنسان البرلمان: تطليق المرأة لنفسها كلام فارغ ويتناقض مع الشرع

 

وقال المحامي على عبد الونيس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه يتشكك في أن يكون النائب عبدالمنعم العليمى وهو نائب مخضرم وقديم العهد على البرلمان، أن يكون قد تقدم بمشروع قانون به تعارض مع الدين الإسلامى من خلال إباحته للمرأة تطليق نفسها بنفسها.

وأكد علي عبدالونيس، في تصريح خاص، أن المرأة لها كامل الحقوق في الشريعة الإسلامية وكذلك في الشريعية المسيحية، وإذا تقدم أحد بقانون يتم دراسته من الناحية الشرعية للديانتين بحيث لا يتعارض القانون مع إحدى الشريعتين لأنها أمور لا يمكن الخروج عنها أو التلاعب بها، كما ان أى قانون يخالف الشريعة الإسلامية هو يخالف الدستور الذى أقر أن الشريعة هو مصدر رئيسي للتشريع وبالتالى سيكون قانونًا مخالفًا للدستور وسيرفضه النواب دون أى اعتبارات أخرى.

ولفت إلى أن مشروعات القوانين متاحة لكل نائب التقدم بها وسوف تدرس في اللجان المتخصصة ومن ثم يعد تقرير نهائي ويرفع للأمانة العامة التى تقرر إدارجه فى إحدى جلسات المجلس للتصويت عليه بالقبول أو الرفض أو التعديل، وإذا تم مناقشة هذا القانون ولم يتم تعديله فى إحدى اللجان من خلال تقارير الملاحظات من المؤكد أن الجلسة العامة ستطالب بتعديله أو رفضه بصيغته التى تتداول حاليًا لأن أى شئ يخالف الشريعة سيرفض.

ووصف عبدالونيس تقديم مشروعات قوانين تخالف الشريعة الإسلامية بأنها كلام فاضي ولن يقبله أحد.

وأشار إلى أن قانون الأسرة الحالى يبيح للزوجة الطلاق من زوجها إذا تزوج بأخرى ولم يخبرها في مدة أقصاها سنة، كما ان الزوج عندما يتزوج بالثانية يقر في قسيمة الزواج بحالته الاجتماعية إذا كانت متزوجًا او مطلقًا أو أرملًا أو أعزبًا، وإذا كان متزوجًا فإنه ملزم قانونًا أمام المأذون أن يكتب بيانات الزوجة الأولى في قسيمة الزواج وتبلغها المحكمة بذلك، فإن حدث أو لم يحدث ذلك وفوجئت الزوجة بالأمر فإنه يحق لها خلال سنة من تاريخ إعلامها بالزواج إقامة دعوى طلاق لأنها متضررة وحسب ظروفها التى تستعرضها أمام المحكمة تستجيب أو لا ترفض دعوتها القضئية للطلاق.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق