الفتوي: عدم جواز اعفاء مستأجري كافيتريات جامعة عين شمس من غرامات التأخير

الإثنين، 11 سبتمبر 2017 07:04 م
الفتوي: عدم جواز اعفاء مستأجري كافيتريات جامعة عين شمس من غرامات التأخير
جامعة عين شمس
أحمد سامي

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم جواز إعفاء أصحاب الكافتريات المؤجرة بجامعة عين شمس، من غرامات التأخير فى سداد الإيجار، المنصوص عليها عقداَ، فى ضوء الظروف التى مرت بها الجامعة من مظاهرات وأعمال شغب وسوء الحالة الاقتصادية.
 
وجاءت الفتوى رداً على الطلب المقدم للجمعية من رئيس جامعة عين شمس، والذى أكد فيه أن الجامعة أبرمت عقوداً مع عدد من المستأجرين للكافتريات الكائنة بها، وتضمنت هذه العقود النص على أن يكون سداد القيمة الإيجارية المستحقة للجامعة شهرياً ومقدماً وخلال الثلاثة أيام الأولى من كل شهر ميلادى، وفى حالة تأخر السداد فى هذا الوقت تطبق غرامة تأخير مقدارها ألف جنيه مصرى عن كل يوم تأخير بعد اليوم الثالث.
 
وأوضح الطلب أن الجامعة وقعت هذه الغرامات على مستأجرى الكافتريات لتأخرهم فى سداد القيمة الإيجارية المستحقة للجامعة عن الميعاد المقرر، فتقدم هؤلاء المستأجرون بطلبات إلى الجامعة للإعفاء من هذه الغرامات في ضوء الظروف التي مرت بها الجامعة من مظاهرات وأعمال شغب، فضلاً عن سوء الحالة الاقتصادية، لذا نشأ خلاف قانونى حول مدى جواز الإعفاء من هذه الغرامات من عدمه.
 
واستندت الجمعية العمومية فى فتواها، التى انتهت فيها إلى عدم جواز ذلك الإعفاء، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون المزايدات والمناقصات تضمنت تفصيل الضوابط الواجب اتباعها فى حالة طرح العقارات والمشروعات للتأجير، ومن بين هذه الضوابط ضرورة تضمين شروط الطرح طريقة سداد القيمة الإيجارية، أو مقابل الانتفاع، أو الاستغلال، بحيث يراعى أن يتم السداد خلال 3 أيام عمل على الأكثر من بداية المدة المحددة لذلك، وفي حالة تجاوز هذه المهلة تستحق الجهة الإدارية تعويضاً يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى.
 
وأضافت الجمعية، أن قانون المناقصات والمزايدات ورد خاليا من النص على جواز الإعفاء من ذلك التعويض، على خلاف ما هو مقرر بشأن غرامة التأخير، حيث نص هذا القانون ولائحته التنفيذية على جواز الإعفاء منها بالضوابط المنصوص عليها بهما، ومنها أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ومن ثم لا ينطبق على هذا التعويض حكم المادة 23 من قانون المناقصات والمزايدات، فيما يخص جواز الإعفاء من غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة ذاتها.
 
وأشارت الجمعية إلى أن الأوراق المعروضة جاءت خالية من أي دليل يفيد وجود سبب خارجي لا يد للمستأجرين فيه حالت بينهم وبين الوفاء بالقيمة الإيجارية في الموعد المتفق عليه، على نحو يبرر إعفائهم من أداء التعويض المشار إليه، إعمالاً للقواعد التي يقررها القانون المدني فى هذا الشأن، ومن ثم فلا يجوز للجامعة أن تُعفى أياً منهم من أداء ذلك التعويض.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق