عقوبة تعمد تعطيل حركة الطرق بقانون المرور

الجمعة، 15 سبتمبر 2017 12:00 ص
عقوبة تعمد تعطيل حركة الطرق بقانون المرور
لجنة مرور -أرشيفية
نورا طارق

يحتوى قانون المرور على مجموعة مواد تحس على إحترام قواعد المرور وتحدثت المادة 75 مكرر من قانون المرور لسنة 2008 عن تعمد تعطيل حركة السير حيث نصت على: "أن تعمد تعطيل حركة السير أعلى الطرق يتوجب عليه توقيع عقوبة على قائد السيارة بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة من 300 إلى 1500 جنيه، والتى لا يجوز فيها التصالح، ويتم سحب رخصة القيادة من سائق السيارة وتوقيع مخالفة مرورية عليه".

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق