البرلمان ينتظر تعديل قانون المرور.. أبرز معالمه: عدم بيع السيارة أكثر من مرة إلا بهذا الشرط

السبت، 09 سبتمبر 2017 04:43 م
البرلمان ينتظر تعديل قانون المرور.. أبرز معالمه: عدم بيع السيارة أكثر من مرة إلا بهذا الشرط
مجلس النواب - أرشيفية
مصطفى النجار

ينتظر مجلس النواب عرض مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور أو مشروع قانون المرور الجديد، خلال دور الانعقاد الثالث الذى يبدأ يوم 5 أكتوبر المقبل، وذلك بعد إرسال نص التعديلات المقترحة إلى البرلمان من قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته من الناحية القانونية والدستورية تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب للتصديق عليه، بعد أن وافق على النص الحالى مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 22 فبراير الماضى، وتضمن نص مشروع القانون الجديد، تعديل المادتين 19 و22 من أحكام قانون المرور 66 لسنة 1973.

 وتشتمل التعديلات الجديدة على عدم بيع السيارة أكثر من مرة إلا من خلال عقود وأن يتم تسجيل العقد فى المرة الثانية لبيع السيارة، وذلك بهدف تحرير توكيل واحد فقط موثق لدى مكتب الشهر العقارى وليس لأكثر من شخص لتنظيم عملية البيع، وتسعى الحكومة من خلال التعديلات الجديدة إلى القضاء على حالات التلاعب بالتوكيلات وبيع السيارة أكثر من مرة بالتوكيل، وانتشار عمليات النصب، كذلك لضمان حق الدولة من عمليات البيع، التي كانت تتم بلا عائد للدولة عبر التوكيلات، وفقًا للرؤية الحكومية من التعديلات المقترحة لقانون المرور.

وحصلت "صوت الأمة" على نص مشروع القانون حيث نصت التعديلات على أن تضاف إلى المادة (19) من قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1973 فقرة ثانية مع إعادة ترتيب باقى الفقرات، وفقرة أخيرة للمادة 22 من ذات القانون .

وفيما يلى نص المادة رقم 19 المقترحة من قانون المرور "على المرخص له فى حالة نقل ملكية المركبة إخطار قسم المرور المختص بذلك ويرفق بإخطاره سندًا مقبولاً فى إثبات نقل الملكية طبقًا للمادة 10 من هذا القانون وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه، وأن يتم الإخطار واستيفاء جميع إجراءات نقل القيد خلال 30 يومًا من اليوم التالى لتاريخ صدور السند الناقل للملكية مقبولًا فى حكم المادة 10 من هذا القانون، وإلا اعتبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء هذه المدة، ولا يجوز نقل القيد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة، وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد".

وقد تم إضافة فقرة ثانية بحيث أصبح النص الجديد "ولا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص دون غيرهما "لمرة واحدة"، واستكمال آخر فقرة فى المادة كما كانت وهى "ويظل المقيد باسمه المركبة مسئولاً بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى قسم من أقسام المرور وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل القيد والمستندات اللازمة لذلك".

وكانت تنص المادة رقم 22 من قانون المرور على أنه "تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء أجله دون تجديد ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوز الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة الترخيص".

وأضيفت للمادة رقم 22 من قانون المرور فقرة فى أخر المادة تنص على أنه "ولا يجوز تجديد رخصة المركبة إلا بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بتوكيل من مالك المركبة لمرة واحدة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فإذا تعلق الأمر بالأشخاص الاعتباريين جاز تجديدها بتوكيل عام يسرى لمدة عام من تاريخ صدوره".

اقرأ أيضا:

برلماني يستعرض توصيات اليوم الختامي للمنتدى البرلماني العالمي للتنمية المستدامة بإندونيسيا

عضو بزراعة البرلمان يطالب الحكومة بإعداد دراسة وافية قبل طرح قانون الري

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة