9 حالات لإعفاء المتهمين من العقوبة.. تعرف عليها

الخميس، 14 سبتمبر 2017 05:57 م
9 حالات لإعفاء المتهمين من العقوبة.. تعرف عليها
متهم
هبة جعفر

ليست جريمة الرشوة وحدها التي يتم إعفاء الوسيط والراشي من عقوبة فيها، فقد حدد القانون عدة حالات يمكن للمتهمين استغلالهم في الحصول على البراءة من الجرائم التي يتورطوا بها كما وضع المشرع عدة شروط لتطبيق الإعفاء من العقوبة ونسرد في هذا التقرير المعلومة القانونية عن هذه الحالات وأهم الجرائم  التي يتم فيها إعفاء المتهمين.

- جريمة الاتفاق الجنائي

 

تنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من قانون العقوبات المصري على أنه يعفي من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة فإذا حصل الإخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الإخبار فعلاً إلى ضبط الجناة الآخرين.

- الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج

 

تنص الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون العقوبات على أنه يعفى (إعفاء وجوبي) من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا الباب كل من كان البادئ بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ويجوز للمحكمة (إعفاء جوازي) الإعفاء من العقوبات المشار إليها إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

- الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الداخل

تنص المادة 101 من قانون العقوبات على أنه يعفى (إعفاء وجوبي) من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا الباب كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة عن مرتكبي هذه الجرائم أو أغرى عليها أو شارك فيها قبل حصول الجريمة المقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة وكذلك يعفى من تلك العقوبات كل من دل الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها في البحث والتفتيش.

- جرائم الرشوة

 

تنص المادة 107 من قانون العقوبات على أن «يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها».

وتنص المادة 108 من قانون العقوبات على أنه إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه قانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة، ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة المقرر إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، والملاحظ أن الإعفاء قاصر على الراشي و الوسيط دون المرتشي إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين 107، و108 المشار إليهما.

 

- جرائم تزييف وتزوير العملة

 

تنص المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى (إعفاء وجوبي) من العقوبات المقررة في المادتين 202،203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق ويجوز للمحكمة (إعفاء جوازي) إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

 

- جرائم التزوير

 

تنص المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.

 

- جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر

 

تنص المادة 118 مكرر (ب) مستحدثة بالقانون رقم 62 لسنة 1975 على أن يعفى (إعفاء وجوبي) من العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامه وقبل اكتشافها، ويجوز (إعفاء جوازي) الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي.

 

ولا يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقا للفقرتين السابقتين في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 ، 113 ،113 مكرر إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالا متحصلا من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب إذا أبلغ عنها، وادى ذلك إلى اكتشافها ورد كل او بعض المال المتحصل منها.

 

- مكافحة المخدرات

تنص المادة 48 من القانون182 لسنة 1960 على أنه يعفى من العقوبات المقررة في المواد 33،34،35 وهي الخاصة بتصدير وجلب الجواهر المخدرة وكذلك شرائها وبيعها ونقلها بقصد الاتجار فيها وكل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلا إلى ضبط باقي الجناة.

- جرائم الإرهاب

تنص المادة 88 مكرر (هـ) من قانون العقوبات مضافة بالقانون رقم 79 لسنة 1992 على أنه يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القسم كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق