القضاء الإداري يؤيد قرار وزير الأوقاف بضم 67 زاوية لإشراف الوزارة

الخميس، 21 سبتمبر 2017 05:50 م
القضاء الإداري يؤيد قرار وزير الأوقاف بضم 67 زاوية لإشراف الوزارة
المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا قضائيا بتأييد قرار وزير الأوقاف في ضم 67 زاوية لإشراف وزارة الأوقاف، لخطورة الإفتاء من غير أهله، وناشدت فيه المحكمة المشرع بأن يجرم فعل الإفتاء من غير دار الإفتاء المصرية.
 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه نتيجة لإقدام غير المتخصصين من أهل العلم على إصدار الفتاوى غير المسندة وما ترتبه من آثار خطيرة سيئة على الأجيال الحالية واللاحقة لما تتضمنه من الإخبار عن حكم الله في مسألة ما، فلا ترقى إلى مستوى الاجتهاد وتوصم بالدعوة إلى الضلال والظلام بما يصيب المجتمع من خلل وتفكك واضطراب وفوضى لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى ووقى الله البلاد من أخطار شرورها، فإنه يتعين قصر الإفتاء على دار الإفتاء المصرية.
 
وأضافت المحكمة أن شروط الإفتاء ليست بالأمر اليسير في الفقه الإسلامي حتى يمارسه العوام وإنما هو أمر بالغ الصعوبة والدقة يستفرغ فيه المجتهد وسعه لتحصيل حكم شرعى يقتدر به على استخراج الأحكام الشرعية من مآخذها واستنباطها من أدلتها على نحو يشترط في المجتهد شروطًا للصحة أهمها أن يكون عارفا بكتاب الله ومعانى الآيات والعلم بمفرادتها وفهم قواعد اللغة العربية وكيفية دلالة الألفاظ وحكم خواص اللفظ من عموم وخصوص وحقيقة ومجاز وإطلاق ومعرفة أصول الفقه كالعام والخاص والمطلق والمقيد والنص والظاهر والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والمحكم والمتشابه وهى مسائل دقيقة للغاية تغم على عموم الناس من أدعياء الدين وطالبى الشهرة ومثيرى الفتنة والدين منهم براء، وهى في الحق تستلزم التأهيل في علوم الدين.
 
وناشدت المحكمة المشرع بقولها "بحكم ما وسده الدستور والقانون يتعين مناشدة المشرع بضرورة تجريم الإفتاء من غير أهله المتخصصين بدار الإفتاء التي تخاطب كل مسلم في العالم وليس مصر فحسب".
 
كما ناشدت المحكمة المشرع بقولها "وإنها تناشد المشرع كذلك بصدد قانون ممارسة الخطابة بتجريم استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو للدعاية الانتخابية حتى ولو كان مرخصا له بالخطابة، وهو الأمر الذي خلا منه قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 51 لسنة 2014 بشأن ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، لأن استخدام الخطيب للمنبر في غير أهداف الخطابة والانحراف بها في أتون السياسة سعيا لتأييد طرف ضد آخر، يجعله قد خالف شروطها، والقاعدة الفقهية تقرر أن المسلمين عند شروطهم، خاصة في ظل الظروف العاتية التي تواجه العالم لمحاربة الإرهاب ودعاة الفكر الشيطانى التكفيرى، وتبذل فيه مصر وحدها بحكم ريادتها للعالم الإسلامى غاية جهدها لمواجهة هذا الإرهاب للحفاظ على كيان المجتمع واستقراه ورعاية المصالح العليا للأمة".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق