التأديبية العليا تقضى ببراءة مسئولى الشئون القانونية بكهرباء شمال القاهرة

الإثنين، 30 أكتوبر 2017 12:26 م
التأديبية العليا تقضى ببراءة مسئولى الشئون القانونية بكهرباء شمال القاهرة
المحكمة التأديبية العليا
هبة جعفر

قضت المحكمة التأديبية العليا، ببراءة رئيس القطاع القانوني ومدير إدارة القضايا بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء من اتهامهم بعدم الإشراف والمتابعة والمحاسبة على أعمال محامي بالشركة وإلغاء العقوبة الموقعة عليه. 
 
وقالت المحكمة في أسباب حكمها في القضية رقم 14 لسنة 59 قضائية، إن الإعلان الخاص بميعاد انعقاد جلسة المعارضة في القضية رقم 8368 م جنح قسم أول مدينة نصر والمحدد لنظرها جلسة 29/1/2015 م تم قيده بالوارد العام لقطاع الشئون القانونية رئاسة المحال الثالث تحت رقم 235 بتاريخ 29/1/2015، وبذات التاريخ أشر المذكور على هذا الإعلان (عاجل للسيد مدير عام القضايا) ومن ثم فإنه لا تثريب على المحال الثالث في هذا الشأن، لأن مسؤوليته هنا هي مسئولية إشرافية على مرؤوسيه، وهذه المسئولية لا يمكن أن تتسع بالإحاطة بكل الدعاوى المقامة من الشركة أو ضدها، خاصة في ضوء الكم الهائل من الدعاوى القضائية الخاصة بالشركة والمتداولة بالمحاكم.
 
وأضافت المحكمة أنه عند بحث المخالفة المنسوبة للمحال الثاني، فإنه ليس من المتصور عملًا أن يتابع المحال الثالث كل تأشيرة تصدر منه للوقوف على ما تم بشأنها، وإذ خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل أو قرينة تقطع بأن المحال الثالث قد ارتكب فعلًا محددًا إيجابيًا أو سلبيًا من شأنه أن يكشف عن إهماله في مباشرة مسئولياته الرئاسية الخاصة بالإشراف على مرؤوسيه ومنهم المحال الأول، ولذلك ينفي ثمة خطأ شخصي في حقه، وتنتفي المخالفة المنسوبة إليه، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
 
وقضت بمجازاة "مصطفى أحمد عبد المجيد"، المحامي بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بخصم أجر 15 يومًا من راتبه، بعد ثبوت تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحكم الصادر بالبراءة في المعارضة للجنحة رقم 8368 مدينة نصر أول بشأن الشيك البالغ قيمته 115000 جنيه.
 
وشمل الحكم براءة "محمود خليل عبد الرحيم"، مدير إدارة القضايا بالشركة، "أشرف محمود محمد"، رئيس القطاع القانوني بالشركة، من اتهامهما بعدم الإشراف والمتابعة على أعمال المتهم الأول مما ترتب عليه ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه وثبوت عدم التقاعس عن تنفيذ تأشيرته على نحو جدي للظروف التي أحاطت بالواقعة من ملابسات توجبها عليه بحكم وظيفته القيادية، مما أدى إلى عدم حضور المتهم الأول الجلسة في موعدها وصدور حكم بالبراءة وإلحاق ضرر بأموال جهة عمله.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق