ثغرات قانونية في حماية الآداب العامة والشذوذ

الأربعاء، 15 نوفمبر 2017 10:00 ص
ثغرات قانونية في حماية الآداب العامة والشذوذ
حبس_أرشيفية
علاء رضوان

كشف ميشيل إبراهيم حليم، المحامى الحقوقى، عن ثغرات القانون في حماية الآداب العامة والشذوذ .

وأضاف حليم فى تصريح لـ"صوت الأمة" أنه قبل عام 1961 لم يكن هناك قانون يحمي الآداب العامة، لافتا إلى أن منازل الفسق والفجور كانت تدار بترخيص من الحكومة آنذاك لحين صدور قانون رقم 10 لسنه 1961 لحماية الاداب العامة ، والذي قرر عقوبة على السيدة التي تمارس الفسق وحدها دون الرجل حتي لو تم ضبطهم في حالة تلبس، فيكون الرجل مجرد شاهد على من مارست الفسق والفجور من النساء رغم اشتراكه في الجريمة .

وأشار إلى أن القانون 10 لسنه 1961 خلى من نص يعاقب الرجل الذي يمارس الفجور، وبالتالي فلا عقوبة إلا بنص فانصبت العقوبة علي الباغيات من النساء بشرطين تقضايها مقابل مادي واعتيادها علي ممارس الفجور مع عدد غير مميز من الرجال ويتحقق الركن المادي للجريمة في حق الباغية بتوافر كلا الشرطين مفاد ذلك أن بموجب هذا القانون ممارسة الفجور دون مقابل مادي لا عقاب عليه ولا عقاب علي الرجل وحتي وإن ضبط في حالة تلبس ويتلخص عقاب الرجل في حالة أن يدير المسكن المعد للفسق والفجور أو في حالة تحريضه علي الفسق .

وأوضح "حليم" أن القانون وصف الجريمة كالتالى:

1-   جنحة معاقب عليها بالحبس .

2- من الجرائم المشمولة بالنفاذ المعجل.

3- يكون الحكم فيها واجب النفاذ من أول درجة .

4- ليست هناك كفالة لايقاف تنفيذ العقوبة لحين البت في الاستناف .

5- يكون حضور المتهم وجوبيا من أول درجة .

6- تكون العقوبة الأصلية الحبس وعقوبة تابعية المراقبة مدة مثيلة والغرامة.

وأكد أن في هذا القانون لا عقاب علي كل رجل وآمراة بالغين عاقلين بآرادتها وبغير عالنيه وحتي وإن تقاضت الباغية مقابل، مشيراَ إلى أنه الغريب رغم العديد من ثغرات هذا القانون لم يعدل منذ عام 1961 وإن كانت حجة المشرع في عدم ادراج نص يعاقب الرجل الذي ضبط متلبسا يمارس الفجور هو جعله شاهد اثبات حتي لا تفلت العاهره من العقاب بحبكة أدلة الثبوت .

وأوضح أن أقصي مبلغ للغرامة كعقوبة تابعيه للحبس وهو مبلغ ثلاثمائه جنيها فقط وأن كذلك مبلغ له قدر عام 1961 فقد مر أكثر من ستون عاما ، ورغم تطور تلك الجريمة واعتبارها من أشد الجرائم التي تمس الشرف والسمعة، حيث شددت كل الاديان علي عقابها واعتبرها من الكبائر واقل مثال لتطورها وجود شبكات دولية تمارس ذلك النشاط إلا أن المشرع لم يتطور بالعقاب لذا نخاطب المشرع بوصف تلك الجريمة جناية وليست جنحة وادراج عقاب للرجل الذي مارس الفجور وزيادة قيمه الغرامات كعقوبه تابعيه وادراج نص لعقاب ما يسمي بالغه الدارجه الرفق، والذي أعفى فيه ذلك القانون العقاب عن كل رجل وامرأه بالغين عاقلين بآردتهما وبغير عالنيه فكيف ما اعتبرته كل الاديان من الكبائر يعفيه المشرع من العقاب .

 

23513531_1444044135694508_395056461_n

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة