إحالة نبيه الوحش للمحاكمة بتهمة التحريض على اغتصاب فتيات "البنطلون المقطع"

الأحد، 26 نوفمبر 2017 01:08 م
 إحالة نبيه الوحش للمحاكمة بتهمة التحريض على اغتصاب فتيات "البنطلون المقطع"
نبيه الوحش
علاء رضوان

 قررت النيابة العامة، إحالة المحامي نبيه الوحش، للمحاكمة الجنائية العاجلة "الجنح"، على خلفية البلاغات المقدمة من الدكتور أحمد مهران وآخرين تتهمه بالتحريض على اغتصاب الفتيات اللاتي ترتدين "بنطلونات ممزقة"، وتحددت جلسة 2 ديسمبر لبدء محاكمته.

واسندت النيابة العامة للمتهم إرتكاب جرائم التحريض بإحدى طرق العلنية على عدم الانصياع  للقوانين، بأن حرض، من خلال بث حى عبر شاشة إحدى القنوات الفضائية، على ارتكاب جرائم مواقعة الفتيات قسرًا والتحرش بهن، بأن قال "البنت اللى لابسه بنطلون مقطع اغتصابها واجب قومى، والتحرش بها واجب وطنى".  

من جانبه، حدد الدكتور أحمد مهران مديرمركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، المواد القانونية التي يمكن من خلالها إدانة المحامي نبيه الوحش بتهمة التحريض على اغتصاب الفتيات في الشارع .

وأضاف مهران أن القانون واجه تلك الجريمة، في الباب الرابع عشرمن قانون العقوبات باعتبارها من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيره من قانون العقوبات في المادة 171 المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 علي أن كل من حرض واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح أو جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخري من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخري من وسائل العلانية، يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب علي هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

 

أما إذا ترتب علي التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب علي الشرو،  ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدي الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطرق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسكي أو بأية طريقة أخري, ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان, وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز علي عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان.

 

وطبقا لمهران تتوافر ضد الوحش جريمه يعاقب عليها القانون المصرى بالمواد الأتيه :-

 

306 مكررا أ:

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأى وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية

 

هذا بالإضافه إلى الخطر الجسيم الناجم عن التحريض على هتك اعراض بناتنا ونسائنا والضرب بكل القيم الاخلاقيه والاسس الاجتماعيه وحقوق المراه والمجتمع عرض الحائط ونشر الفوضى والانحلال الاخلاقى .

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق