"للفاسخين".. القانون أتاح رد هدايا الخطبة بشروط

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2017 12:00 م
"للفاسخين".. القانون أتاح رد هدايا الخطبة بشروط
علاء رضوان

"خطيبي السابق طلب مني الشبكة والهدايا".. جملة عادة ما نسمعها من فتايات عقب فسخ الخطبة، الأمر الذى من شأنه أن يُحدث أزمات داخل الآُسر المصرية، وعادة لا تستجيب كل الأسر لهذا الطلب، فالسواد الأعظم يرفض مسألة رد الشبكة أو الهدايا.

"صوت الأمة" ترصد فى التقرير التالي مدى قانونية رد الشبكة والهدايا بعد فسخ الخطبة، وومن له الحق في الشبكة؟

يقول خالد محمد رجب، المحامي المتخصص في قضايا شئون الأسرة، إن الخطبة عبارة عن وعد متبادل بالزواج مستقبلاً بين الخاطيبين، والخاطب أثناء الخطبة وقبل العقد يقدم لمخطوبته هدايا قد تكون جزء من المهر وقد تكون من الهدايا.

وأضاف رجب فى تصريح لـ"صوت الأمة" أنه إذا كانت الشبكة "جزء من المهر" فإن الشبكة تعود للخاطب عند فسخة الخطبة سواء تم الفسخ من جهة الخاطب أو المخطوبة لأن المهر لا يُستحق شيء منه إلا بالعقد، وإن كانت الشبكة "هدية من الهدايا"، ففي حكمها خلاف والراجح أن الفسخ إن جاء من الخاطب فليس له الرجوع والمطالبة بهداياه وإن كان الفسخ من المخطوبة فله المطالبة بذلك لأن هديته ليست هبة محضة وإنما هي هبة يراد منها العوض وهو الزواج فإذا لم يحدث الزواج جاز له الرجوع في الهبة.

وأشار إلى أن للخاطب عند رفض رد الشبكة والهدايا إقامة دعوى برد الشبكة والهدايا، وذلك طبقا لنص المادة ٥٠٠ من القانون المدني والذي جري على أنه "يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك، فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متي كان مستند في ذلك إلى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع".

وأوضح الخبير القانونى أن القانون قرر اختصاص محكمة الأسرة بنظر دعوي الخاطب برد الشبكة والهدايا إلا انها تخضع لأحكام الهبة فى القانون المدنى، وللخاطب إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن :

 "وكانت أحكام رد الشبكة والهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر أثناء فترة الخطبة، لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية لأنها ليست ركناً من أركان عقد الزواج و لا شرطاً من شروطه، إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها و لا يتوقف عليها، و من ثم يكون النزاع بشأنها هو نزاع في مسألة مالية استقر قضاء النقض في شأنها على اعتبارها من قبيل الهبات ، يسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني .

 ولا ينال من ذلك ما تضمنه نص المادة (٩) من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ من إسناد الفصل في منازعات الشبكة نوعياً و محلياً لمحاكم الأحوال الشخصية – و الذي آل بمقتضى أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ إلى محاكم الأسرة – إذ إن ذلك لا يخرج عن كونه توزيعاً للولاية القضائية و تحديد للمحكمة المختصة في حدود ما يملكه المشرع من سلطة في توزيع هذه الولاية على المحاكم المختلفة لاعتبارات عملية يقدرها ، حتى لو خرجت هذه المنازعات عن اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بنظرها بحسب القواعد العامة ، فتحديد هذا الاختصاص لا يغير من طبيعة تلك المنازعة ، ولا من القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق عليها ، بما مفاده أن إدراج المنازعات المتعلقة بالخطبة و الشبكة ضمن الاختصاص القضائي لمحاكم الأحوال الشخصية بمقتضى القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ، و من بعدها محاكم الأسرة بمقتضى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ لا ينطوي على مساس بطبيعتها أو تغيير للقواعد الموضوعية التي تخضع لها أصلاً بوصفها منازعة مالية خاضعة لأحكام القانون المدني ".

( الحكم الصادر في الدعوى رقم ٩٦ لسنة ٢٨ ق " دستورية " – جلسة ٢ / ٣ / ٢٠٠٨ ) .

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة