10 مطالب لنقابة الصيادلة لتطبيق لائحة قانون التأمين الصحي الجديد تعرف عليها

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 01:47 م
10 مطالب لنقابة الصيادلة لتطبيق لائحة قانون التأمين الصحي الجديد تعرف عليها
جانب من ورشة عمل الصيادلة
آية دعبس

أصدرت النقابة العامة للصيادلة، توصيات لورشة العمل التي عقدتها مع النقابات الفرعية، فى محافظة الإسماعيلية، لمناقشة آليات تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد،  مساء أمس الخميس، وتضمنت عشرة توصيات أهمها أن تقوم الهيئة بالتعاقد مع جميع الصيدليات العامة، والخاصة لتقديم الخدمة للخاضعين لنظام التأمين الصحي، وتقوم الصيدليات داخل المستشفيات المذكورة بالمادة "23"، بصرف العلاج اللازم لمرضى الأقسام الداخلية لهذه المستشفيات.

وأوصت النقابة بضروة أن يشترط للتعاقد مع الهيئة حصول الصيدلية على شهادة صادرة من النقابة العامة تفيد بملكية الصيدلية،وعدم حصول صاحبها على أي أحكام تأديبية وتفيد بمطابقة الصيدلية للشروط اللازمة للتعاقد مع الهيئة، ويتم تجديد تلك الشهادات عند تجديد التعاقد مع الهيئة، وتكون شروط الاعتماد اللازمة للتعاقد مع الصيدليات هي التي نص عليها قانون مزاولة المهنة بالإضافة إلى تجهيز برنامج الربط الالكتروني مع الهيئة بالصيدلية .

كما أوصت النقابة أنه لابد وأن يتم توريد الأدوية إلى الصيدليات بسعر بيع الموزع،  وصرفها للخاضعين لنظام التأمين الصحي بسعر بيع الجمهور،  وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك، ويحصل الصيدلي على القيمة المستحقة من بيع الدواء وفقا لأحكام هذا القانون، وباقي القيمة يتم تحصيلها بتسوية المطالبات مع الهيئة في موعد أقصاه شهر .

وشددت النقابة على ضرورة أن تلتزم الصيدليات بنظام ربط الكتروني مع الهيئة، على أن تقوم نقابة الصيادلة بإعداد نظام الربط الإلكتروني وتقديم الدعم الفني اللازم لتجهيز الصيدليات الراغبة في التعاقد مع الهيئة وتحصل الصيدلية بعد الانتهاء من تجهيز نظام الربط بها على شهادة اعتماد تعاقد من نقابة الصيادلة تفيد بصلاحية الصيدلية للتعاقد مع الهيئة والحصول على شهادة اعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة .

وجاء ضمن التوصيات العشرة، أنه وفقا لأحكام المادة 33 تنشأ لجنة مركزية لتسوية المنازعات التي تنشأ أثناء تطبيق أحكام هذا القانون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من مستشارين من مجلس الدولة يختارهم رئيس مجلس الدولة، وممثل عن الهيئة الخاصة بالنزاع، وممثل عن النقابة المختصة التي ينتمي إليها المتعاقد مع الهيئة.

وأكدت توصيات النقابة أنه وفقا لأحكام المادة 60 من هذا القانون وأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة تنشأ لجنة دائمة بالهيئة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من"ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي، ممثل عن هيئة الاعتماد الصحية، وممثل عن هيئة الاعتماد والجودة، وممثل عن النقابة المختصة التي ينتمي إليها طرف النزاع مع الهيئة، وتكون مسئولة عن تسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون على أن تعقد جلسة كل شهر لنظر المنازعات ويتم عقد جلسة طارئة عند الضرورة .

 

وتضمنت توصيات النقابة على أهمية أن تقوم هيئة الاعتماد والجودة باعتماد (صيدلية الأسرة، وتكون غير مختصة ببيع الدواء ودورها أن تقوم بربط عدد من الصيدليات في نطاقها وربط المنتفعين بنظام التأمين الصحي بها،  من خلال ملف دوائي لكل مريض وتقوم بإعداد تقرير دوري لأي أثار جانبية أو تفاعلات دوائية لأي عقار، ويتم إرسال التقارير للإدارة المختصة باليقظة الدوائية لكل منطقة طبية وتقوم الوزارة بتوزيع المكلفين من الصيادلة للعمل بصيدلية الأسرة بعد تدريبهم على مهام عملهم.

وأنتهت التوصيات إلى ضروة أن تقوم هيئة الاعتماد والجودة باعتماد التسجيل قسم لليقظة الدوائية لكل منطقة طبية تقوم بتلقي التقارير الواردة من صيدلية الأسرة وإرسالها للإدارة المركزية لليقظة الدوائية لاتخاذ اللازم حول أي مشكلة دوائية بتلك التقارير، وتقوم الوزارة بتوزيع المكلفين من الصيادلة للعمل بتلك المراكز بعد تدريبهم على مهام عملهم، كما يتم تشكيل لجنة من ممثل عن الهيئة ممثلين من كل من شملهم هذا القانون والمتعاقدين مع الهيئة لتقييم تطبيق تنفيذ القانون وتعديل بعض مواد اللائحة بعد أول مرحلة.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق