البرلمان يبدأ مناقشة تعديل قانون فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة (صور)

الإثنين، 15 يناير 2018 02:20 م
البرلمان يبدأ مناقشة تعديل قانون فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة (صور)
سحر نصر
مصطفى النجار

يبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة على عبد العال رئيس المجلس، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.
 
 
وجاءت فلسفة مشروع القانون وفقا لما جاء بتقرير اللجنة حول مشروع القانون، انه يأتى فى ضوء حرص الحكومة على القيام بواجباتها تجاه مواطنيها لتوفير حياه كريمة لهم فى ظل نقص الموارد المتاحة للدولة، حيث يعمل القانون على زيادة الرسوم على بعض الخدمات التى توديها اجهزة الدولة وهى " المرور وترخيص الأسلحة، وإقامة الأجانب وما يتعلق بها، والحصول على الجنسية، والجوازات، وإذن العمل، ورخص استغلال المحاجر" وخاصة وأن الرسوم تعتبر من أهم مصادر الايردات بالدولة.
 
 
تحريك بعض الرسوم
وأوضح تقرير اللجنة، أن الهدف من المشروع هو تحريك بعض فئات الرسوم مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول خاصة وأن هذا القانون لم يعدل منذ ما يقرب من عشرة أعوام.
 
ووفقا للتقرير، فإن مشروع القانون حرص على تأمين التعويضات التى تصرف لشهداء الوطن وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك بالنص على تخصيص نسبة ٥٪ من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لذلك الغرض.
 
 
جواز السفر
وتضمنت الزيادات المقررة بموجب ذلك المشروع، فرض رسم قدره ٢٠٠ جنيه عن استخراج جواز السفر او تجديده، ورسم قدره ١٠ آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية، ورسم قدره ٢٥٠٠ جنيه عن استخراج رخصة كل قطعة سلاح، وألف جنيه عن تجديد أى قطعة سلاح
 
ورفضت اللجنة، رسم قدره ٢٠٠ جنيه عن كل أذن عمل يصدر للعمل بالخارج أو فى أية جهة أجنبية، والذى كان موجودا بمشروع الحكومة.
 
وبشأن إقامة الأجانب، تم زيادة الرسوم لتصبح ٥٠٠ جنيه على كل من التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجنبى، والتصالح فى التأخير فى الإخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته، والتصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، والتصالح مع الأجنبى فى حال عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، وعن كل ترخيص بالإقامة أو تجديدها.
 
 
السيارات
كما تضمنت الزيادات، فرض رسم متدرج عن استخراج رخص السيارات، تبدأ من نسبة ;25٪ من ثمن السيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على ١٣٣٠ سم مكعب، 1% من ثمن السيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على ١٣٣٠ سم مكعب ولا تزيد عن ١٦٣٠ سم مكعب ، و1;75% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد سعتها اللترية لمحركها على ١٦٣٠ سم مكعب ولا تجاوز ٢٠٣٠ سم مكعب، وزيادة 2;5% للسيارات التى تزيد سعتها اللترية عن ٢٠٣٠ سم مكعب.
 
كما تضمنت فرض رسم متدرج عن تحديد رخص تيسير السيارات، تبدأ من ٢٢٥ جنيه للسيارات التى لا تزيد سعتها اللترية على ١٠٣٠ سم مكعب، و٣٥٠ جنيه للسيارات التى تزيد سعتها على ١٠٣٠ ولا تجاوز ١٣٣٠ سم مكعب، و٧٥٠ جنيه للسيارات التى تزيد سعتها على ١٣٣٠ ولا تحاوز ١٦٣٠ سم مكعب، وتصل الى ٣٠٠٠ جنيه بحد ادنى ٨٠٠ جنيه للسيارات التى تزيد سعتها اللترية على ١٦٣٠ ولا تجاوز ٢٠٣٠ سم مكعب، و2;5% من قيمة ثمن السيارة بحد ادنى ٢٠٠٠ جنيه لبسيارات التى تزيد سعتها عن ٢٠٣٠ سم مكعب، على ان يخفض هذا الرسم بواقع ١٠٪ سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.
ونصت التعديلات ايضا، على تخفيض قيمة الرسم المقرر بكل بند من البنود المشار اليها او الحد الادنى بنسبة ٥٠٪ وذلك بالنسبة لتجديد رخص السيارات التى مر علي صنعها خمسة عشر عام.
 
وتضمنت الزيادات ايضا، فرض رسم قدره ٥٠ جنيه عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، ورسم قدره ١٠ جنيه عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول.
وكذلك تضمنت، فرض رسم قدره ١٠٠ جنيه عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع انتاج الاسمنت، بمعدل ١/٣ طن عن كل طن، بحد ادنى ٣٥ جنيه عن كل طن يتم انتاجه.
 
ونص مشروع القانون، على تخصيص نسبة ٥٪ من إيردات الرسوم لصالح تعويضات الشهداء
 
 
النواب (1)
 
النواب (2)
 
النواب (3)
 
النواب (4)
 
النواب (5)
 
النواب (6)
 
النواب (7)
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق