الأمور المستعجلة تقضي بعدم اختصاصها بحظر ترشح القضاة بانتخابات الأندية الرياضية

الأربعاء، 24 يناير 2018 01:11 م
الأمور المستعجلة تقضي بعدم اختصاصها بحظر ترشح القضاة بانتخابات الأندية الرياضية
محكمه-أرشيفية
هبة جعفر

أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، حكمها بعدم الاختصاص النوعي في نظر الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم، وتطالب بحظر ترشح القضاة بانتخابات الأندية الرياضية والاجتماعية.
 
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 2577 لسنة 2017، رئيس الجمهورية بصفته، ورؤساء مجالس الهيئات القضائية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
 
وذكرت الدعوى أن الأندية الرياضية والاجتماعية المصرية عبارة عن هيئات محلية وإقليمية تكونها جماعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مجهزة بالمباني والملاعب والإمكانيات؛ لنشر الممارسة الرياضية وتقديم الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية بكل نادي.
 
وأضاف مقيم الدعوى، أنه فوجئ بقيام بعض القضاة وأعضاء الهيئات القضائية بالتفريط في استقلال القضاء ونزولهم من منصة القضاء الشامخ إلى خوض ماراثون الانتخابات في الأندية الرياضية والاجتماعية والترشح على رئاسة وعضوية مجلس إدارة تلك النوادي.
 
وقال المحامي، إن ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية والاجتماعية دون تقديم استقالتهم من عملهم القضائي يعد عدوانًا على استقلال القضاء ومخالف للدستور والقانون.
 
وأشار إلى أن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، في الفقرة الأولى من المادة 72 على أنه: «لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته».
 
كما نصت المادة 73 على أنه «يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية، ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي، ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم».
 
كما ذكر أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نصت الفقرة الأولى من المادة 94 على أنه: «لا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته».
 
كما نصت المادة 95 على أنه: «حظر على أعضاء مجلس الدولة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات المحلية إلا بعد تقديم استقالاتهم، وتعتبر الاستقالة في هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها».
 
وأوضح، أن ترشح القضاة لانتخابات النوادي الرياضية وانزلاقهم في غمار المنافسة الانتخابية يتطلب منهم تقديم أي تنازلات لأعضاء الجمعية العمومية بالنوادي لكسب ودهم والحصول على أصواتهم للفوز بالانتخابات، وهو ما يتنافى مع استقلال القضاء وكرامته وتمس حيدة القضاة تجاه أعضاء أنديتهم.
 
وقال، إن تولي القضاة مجالس إدارات الأندية يعد إهدارًا للوقت والجهد الذي تحتاجه المحاكم ويعطل إنجاز القضايا.
 
وطالب مقيم الدعوى، الحكم في مادة مستعجلة، بحظر ومنع ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية والاجتماعية وبطلان ترشيحهم وتوليهم لرئاسة وعضوية مجالس إدارة تلك الأندية دون تقديم استقالتهم من عملهم القضائي.
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق