كيف يعاقب القانون الموظفين ويمنعهم من الترقية في المخالفات الإدارية؟..قانونيون يجيبون

الأحد، 11 فبراير 2018 11:00 ص
كيف يعاقب القانون الموظفين ويمنعهم من الترقية في المخالفات الإدارية؟..قانونيون يجيبون
صورة أرشيفية
أحمد سامي

تشكل الأخطاء الإدارية والإهمال في المتابعة والتي ترتكب من قبل الموظف العام داخل الجهاز الإداري بالدولة،جريمة يعاقب عليها القانون وفقا لحجم الجرم المرتكب وخطورته، وتكيفها وفى جميع الحالات يعاقب الموظف تأديبيا وفقا لقانون،ونستعرض في هذا التقرير العقوبات التأديبية التي وضعها القانون لردع المخالفين. 
 
784
 
 
 العقوبات التأديبية للموظف في حالة ثبوت ارتكابه للمخالفات الإدارية،وفقا لما قاله المستشار عبد الستار إمام،رئيس نادي قضاة المنوفية الأسبق، حددها القانون بشكل تدريجي تبدأ من الخصم  من المرتب لمدة تجاوز 60 يومًا في السنة، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة، أمام الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية هى التنبيه، اللوم، الإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة، لكن وبحسب قانون الخدمة المدنية الجديد فهناك عقوبات تأديبية أخرى توقع على الموظف حال ارتكابه مخالفات إدارية.
 
 والعقوبات الإدارية لا تقتصر على توقيع العقوبات التأديبية التي نص عليها القانون في قائمة الجزاءات التأديبية، لكن هناك أيضًا عقوبات تأديبية تبعية، والتي يستوجب تنفيذها من قبل السلطة المختصة بشكل تلقائي، وذلك بدون الحاجة إلى نص صريح من الحكم التأديبي الصادر ضد الموظف في واقعة المخالفة، وكذلك القرارات الصادرة من هيئة النيابة الإدارية، أو من الجهة الإدارة التي وقعت بها المخالفة، أو من مجلس التأديب المختص.
 
ووأوضح رئيس نادي المنوفية الأسبق بإن العقوبات التأديبية التبعية بقانون الخدمة المدنية، تندرج على نحو الحرمان من ترقية الموظف في حال ارتكابه للمخالفة الإدارية لمدة زمنية يتم تحديدها، بما يسمى تأجيل الترقية عند استحقاقها فترة زمنية محددة بسبب توقيع عقوبة تأديبية أصلية على الموظف العام.
 
ومن جانبه قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف،العقوبات التأديبية، وضعها القانون من أجل التدرج في توقيع العقوبة حسب حجم المخالفات الإدارية وحدد عدة قواعد لابد من الالتزام بها حتى لا تبطل التحقيق أو توقف تنفيذ العقوبة .
 
أولا: لا يجوز إحالة الموظف إلى التحقيق إلا من مسئول داخل جهة الإدارة لا تقل درجته عن درجة مدير عام, وإلا كان قرارا لإحالة إلى التحقيق باطلا, دون أن يخل ذلك باختصاص النيابة الإدارية في التحقيق مع الموظف العام مباشرة إذا تلقت شكوى من مواطن أو تقرير رقابي أو بلاغ من جهة رسمية.
 
 ثانيا:إذا تعددا لموظفون المحالون إلى التحقيق, وكان احدهم مما ينعقد الاختصاص بالتحقيق معه إلى النيابة الإدارية، يجب إحالته إلى النيابة الإدارية وكذلك يجب إعلان الموظف كتابة بقرار إحالته إلى التحقيق، باستدعاء مكتوب.
 
ثالثا: يجب أن يبدأ التحقيق الإداري في خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الموظف خطاب الاستدعاء, فإذا أمتنع عن الحضور بالجلسة المحددة يعاد إعلانه في خلال ثلاثة أيام بموعد جديد، فإذا تكرر امتناعه عن الحضور، أو رفض استلام الاستدعاء، تبدأ جهة التحقيق مباشرته بسماع الشهود دون اشتراط حضور الموظف.
 
رابعا: لا يجوز أن تزيد مدة التحقيق الذي تباشره جهة الإدارة على ثلاثة أشهر، إلا بموافقة السلطة المختصة الممثلة في المحافظ أو الوزير أو رئيس مجلس الإدارة على مد فترة التحقيق.
 
وفيما يتعلق بآثار العقوبات التأديبية  يقول المستشار رفعت السيد، أنه يترتب عليها، عدم جواز ترقية الموظف بحد أقصى سنتين، إذا كان محالا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفا عن العمل، طوال مدة الإحالة أو الوقف، وعدم جواز ترقية الموظف لمدة ستة شهور من تاريخ توقيع الجزاء، إذا تمت مجازاته بالخصم من الراتب بحد ادني عشرة أيام و حتى خصم ثلاثين يوما، وأيضا عدم جواز ترقية الموظف لمدة سنة من تاريخ توقيع الجزاء،  إذا تمت مجازاته بالخصم أكثر من ثلاثين يوم، أو انتهاء فترة الحرمان من الترقية المترتبة على جزاء سابق أيهما لاحق، وكذلك يحرم الموظف من تقدير ممتاز في تقرير الكفاية إذا وقع عليه خلال السنة التي يوضع عنها تقريرا لكفاية، جزاء الخصم من الأجر لمدة أو مدد تزيد على ثلاثة أيام، أو بجزاء أشد، كما يحرم الموظف من شاغلي وظائف الإدارة العليا أو الإدارة التنفيذية من تقدير ممتاز في تقرير الكفاية، إذا وقع عليه خلال السنة التي يوضع عنها تقرير الكفاية عليه اى جزاء تأديبي.
 
medium_2017-03-25-19a7d6bd89
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق