فتوى قضائية تمنح "الوطنية للصحافة" تحديد الحد الأدنى والأقصى لأجور الصحفيين

الأربعاء، 28 فبراير 2018 08:03 م
فتوى قضائية تمنح "الوطنية للصحافة" تحديد الحد الأدنى والأقصى لأجور الصحفيين
دار الافتاء
كتب أحمد سامي

منحت الجمعية العمومية  لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار يحي دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة اليوم الأربعاء الهيئة الوطنية للصحافة حق وضع اللوائح الداخلية والإدارية ولوائح شئون أعضاء الهيئة وشئون العاملين بها.
 
كما أتاحت لها وضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية دون التقييد بالقواعد والنظم الحكومية، تأسيسا على أن المشرع الدستورى أنشأ الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، وأناط بها إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، وقد أكد المشرع بموجب قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم (92) لسنة 2016 على استقلال الهيئة فى ممارسة مهامها واختصاصاتها، وأنعكس ذلك بالنص على عدم جواز التدخل فى شئونها، وأحقيتها فى وضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح شئون أعضائها، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم، ووضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.
 
وأكد المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، على  عدم خضوع المحامين بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركات التابعة لها لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
 
وأضاف أن ذلك جاء  تأسيسًا على أنه بخروج الشركات المشار إليها من نطاق تطبيق أحكام قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، وخضوعها لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وذلك بمقتضى القانون رقم (164) لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية وصدور اللوائح التي تنظم شئون العاملين بهذه الشركة والشركات التابعة لها، يجعل العاملين بهذه الشركات من المحامين وغيرهم خاضعين لأحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللوائح ولا يطبق بشأن هؤلاء المحامين القانون رقم (47) لسنة 1973 المشار إليه بما تضمنه من أحكام خاصة بمساءلة المحامين الخاضعين لأحكامه تأديبيًا بما في ذلك حكم الإحالة إلى المحاكم التأديبية بموافقة الوزير المختص المقرر بمقتضى المادة (21) منه.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق